responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 580

لكلّ صلاة كما في السرائر [1] و النافع [2] و شرحه في السلس صريحا و المبطون ظاهرا [3]، و في الخلاف في السلس [4]، فإنّ ما يصدر عنهما حدث ناقض للوضوء.

و لا دليل على العفو عنه مطلقا، و استباحتهما أكثر من صلاة بوضوء واحد مع تخلل حدثهما مع عموم الأمر بالوضوء عند كلّ صلاة خرج المتطهّر إجماعا، فيبقى الباقي و لا يتوضئان، إلّا عند الشروع فيها فإن قدّما لم يكن دليل على العفو عن الحدث المتجدّد.

و تردّد في نهاية الإحكام [5]، و في المبسوط: إن لصاحب السلس أن يصلّي بوضوء واحد صلوات كثيرة، لأنّه لا دليل على وجوب التجديد، و الحمل على المستحاضة قياس [6].

و جوّز له في المنتهى الجمع بين الظهرين و بين العشاءين [7]، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح حريز: إذا كان الرجل يقطر منه البول و الدم إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا و جعل فيه قطنا، ثم علّقه عليه و أدخل ذكره فيه، ثمّ صلّى، يجمع بين الصلاتين الظهر و العصر، يؤخّر الظهر و يعجّل العصر بأذان و إقامتين، و يؤخّر المغرب و يعجل العشاء بأذان و إقامتين، و يفعل ذلك في الصبح [8].

و فيه احتمال أن يكون فيمن يمكنه التحفّظ مقدار الصلاتين [و الجمع للخبث لا الحدث] [9]. و احتمل في نهاية الإحكام الأوجه الثلاثة في السلس ما في الكتاب و ما في المبسوط و ما في المنتهى، و استشكل في جواز الجمع بين الصلاتين خارج الوقت [10].


[1] السرائر: ج 1 ص 351.

[2] المختصر النافع: ص 6.

[3] المعتبر: ج 1 ص 163.

[4] الخلاف: ج 1 ص 249 المسألة 221.

[5] نهاية الإحكام: ج 1 ص 67.

[6] المبسوط: ج 1 ص 68.

[7] منتهى المطلب: ج 2 ص 73 س 34.

[8] وسائل الشيعة: ج 1 ص 210 ب 19 من أبواب أحكام الخلوة ح 1.

[9] ما بين المعقوفين زيادة في ص.

[10] نهاية الأحكام: ج 1 ص 67.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست