نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 580
لكلّ صلاة كما في السرائر [1] و النافع [2] و شرحه في السلس صريحا و المبطون ظاهرا [3]، و في الخلاف في السلس [4]، فإنّ ما يصدر عنهما حدث ناقض للوضوء.
و لا دليل على العفو عنه مطلقا، و استباحتهما أكثر من صلاة بوضوء واحد مع تخلل حدثهما مع عموم الأمر بالوضوء عند كلّ صلاة خرج المتطهّر إجماعا، فيبقى الباقي و لا يتوضئان، إلّا عند الشروع فيها فإن قدّما لم يكن دليل على العفو عن الحدث المتجدّد.
و تردّد في نهاية الإحكام [5]، و في المبسوط: إن لصاحب السلس أن يصلّي بوضوء واحد صلوات كثيرة، لأنّه لا دليل على وجوب التجديد، و الحمل على المستحاضة قياس [6].
و جوّز له في المنتهى الجمع بين الظهرين و بين العشاءين [7]، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح حريز: إذا كان الرجل يقطر منه البول و الدم إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا و جعل فيه قطنا، ثم علّقه عليه و أدخل ذكره فيه، ثمّ صلّى، يجمع بين الصلاتين الظهر و العصر، يؤخّر الظهر و يعجّل العصر بأذان و إقامتين، و يؤخّر المغرب و يعجل العشاء بأذان و إقامتين، و يفعل ذلك في الصبح [8].
و فيه احتمال أن يكون فيمن يمكنه التحفّظ مقدار الصلاتين [و الجمع للخبث لا الحدث] [9]. و احتمل في نهاية الإحكام الأوجه الثلاثة في السلس ما في الكتاب و ما في المبسوط و ما في المنتهى، و استشكل في جواز الجمع بين الصلاتين خارج الوقت [10].