responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 549

و أمّا قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث الأربعمائة من الخصال: ليس في شرب المسكر و المسح على الخفين تقية [1]، و قول الصادق (عليه السلام) لأبي عمر الجمحي كما في المحاسن: و التقية في كلّ شيء إلّا في شرب النبيذ و المسح على الخفين [2].

و مضمر زرارة في الحسن قال: ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا: شرب المسكر و مسح الخفين، و متعة الحج [3]، فيحتمل الاختصاص بهم (عليهم السلام) كما قال زرارة. و لم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا، و أنّه لا حاجة إلى فعلها غالبا للتقية، لأنّ العامة لا ينكرون المتعة و لا خلع الخف للوضوء و لا الاجتناب عن المسكر، و إن كان فعلها على بعض الوجوه قد يوهمهم الخلاف، و لعلّه يدخل في تأويل الشيخ [4]، لأنّه لا تقيّة لمشقّة يسيرة لا تبلغ إلى النفس أو المال، [على أنّه يمكن التمتع على وجه لا يظهر لهم] [5]. و لو دارت التقيّة بين الغسل و المسح على الخف، فالغسل أولى كما في التذكرة [6] لخروج الخف عن الأعضاء.

فإن زال السبب للمسح على الحائل ففي الإعادة للطهارة من غير حدث كما في المبسوط [7] و المعتبر [8] إشكال من الأصل، و صحة طهارته الموجبة لارتفاع حدثه، و هو خيرة الجامع [9].

و قد يمنع ارتفاع الحدث، و من أنّها طهارة ضرورية، فيتقدر بقدر الضرورة، بمعنى أنّ استباحة الصلاة بها متقدّرة بالضرورة، فتزول بزوالها، بناء على عدم ارتفاع الحدث بها. فلا يرد ما في الذكرى من أنّ المتقدّر بقدر فعلها لا بقاء حكمها [10]، و هو أقوى، و هو و خيرة المنتهى [11]، و مقرب التذكرة [12].


[1] الخصال: ج 2 ص 614.

[2] المحاسن: ص 259 ح 309.

[3] وسائل الشيعة: ج 1 ص 321 ب 38 من أبواب الوضوء ح 1.

[4] تهذيب الأحكام: ج 1 ص 362 ذيل الحديث 1093.

[5] ما بين المعقوفين ليس في س و م.

[6] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 18 ص 34.

[7] المبسوط: ج 1 ص 23.

[8] المعتبر: ج 1 ص 154.

[9] الجامع للشرائع: ص 35.

[10] ذكري الشيعة: ص 90 س 22.

[11] منتهى المطلب: ج 1 ص 66 س 7.

[12] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 18 س 31.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست