responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 412

و افتى الحلبيان بنجاسة الثعلب و الأرنب [1]. و كذا في باب لباس المصلّي و مكانه من المقنعة [2]، و في الغنية: الإجماع عليها [3]، و القاضي بنجاستهما مع الوزغ، و كره سؤر الفأرة [4].

و في موضع من الفقيه و المقنع: إن وقعت فأرة في حبّ دهن فأخرجت قبل أن تموت، فلا بأس أن يدهن منه و يباع من مسلم [5]. و في موضع آخر منهما: إن وقعت فأرة في الماء ثم خرجت و مشت على الثياب فاغسل ما رأيت من أثرها، و ما لم تره انضحه بالماء [6]. و هو مضمون خبر علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) بعدة طرق [7]. و وقوع الكلامين في الكتابين يعطي إرادة الاستحباب من الثاني.

و في موضع من مصباح السيّد: لا بأس بأسآر جميع حشرات الأرض و سباع ذوات الأربع إلّا أن يكون كلبا أو خنزيرا [8]. و في آخر منه: لا يجوز الصلاة في جلود ما خصّ بالنجاسة كالكلب و الخنزير و الأرنب [9]. و يجوز أن يكون ذكره الأرنب حكاية لقول غيره.

و في موضع المبسوط: يكره ما مات فيه الوزغ و العقرب [10]. و في آخر منه: إنّ الأربعة كالكلب و الخنزير في وجوب إراقة ما باشرته من المياه، و غسل ما مسّته برطوبة، و رشّ ما مسّته بيبوسة [11].

[و في موضع من النهاية: إنّ الأربعة كالكلب و الخنزير في وجوب غسل ما


[1] الكافي في الفقه: ص 131، و الغنية (الجوامع الفقهية): ص 489 س 15.

[2] المقنعة: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 150.

[3] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 489 س 15.

[4] المهذب: ج 1 ص 51.

[5] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 14 ذيل الحديث 19، و المقنع: ص 10.

[6] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 74 ذيل الحديث 167، و المقنع: ص 5.

[7] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1049 ب 33 من أبواب النجاسات ح 2.

[8] نقله عنه في المعتبر: ج 1 ص 425.

[9] نقله عنه في المعتبر: ج 1 ص 426.

[10] المبسوط: ج 1 ص 10.

[11] المبسوط: ج 1 ص 37.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست