نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 412
و افتى الحلبيان بنجاسة الثعلب و الأرنب [1]. و كذا في باب لباس المصلّي و مكانه من المقنعة [2]، و في الغنية: الإجماع عليها [3]، و القاضي بنجاستهما مع الوزغ، و كره سؤر الفأرة [4].
و في موضع من الفقيه و المقنع: إن وقعت فأرة في حبّ دهن فأخرجت قبل أن تموت، فلا بأس أن يدهن منه و يباع من مسلم [5]. و في موضع آخر منهما: إن وقعت فأرة في الماء ثم خرجت و مشت على الثياب فاغسل ما رأيت من أثرها، و ما لم تره انضحه بالماء [6]. و هو مضمون خبر علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) بعدة طرق [7]. و وقوع الكلامين في الكتابين يعطي إرادة الاستحباب من الثاني.
و في موضع من مصباح السيّد: لا بأس بأسآر جميع حشرات الأرض و سباع ذوات الأربع إلّا أن يكون كلبا أو خنزيرا [8]. و في آخر منه: لا يجوز الصلاة في جلود ما خصّ بالنجاسة كالكلب و الخنزير و الأرنب [9]. و يجوز أن يكون ذكره الأرنب حكاية لقول غيره.
و في موضع المبسوط: يكره ما مات فيه الوزغ و العقرب [10]. و في آخر منه: إنّ الأربعة كالكلب و الخنزير في وجوب إراقة ما باشرته من المياه، و غسل ما مسّته برطوبة، و رشّ ما مسّته بيبوسة [11].
[و في موضع من النهاية: إنّ الأربعة كالكلب و الخنزير في وجوب غسل ما
[1] الكافي في الفقه: ص 131، و الغنية (الجوامع الفقهية): ص 489 س 15.