نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 411
في الآية، مع المناقشة في كون الرجس فيها بمعنى النجاسة، بل فسّر بالعذاب.
و نجّس ابن إدريس سؤر غير المؤمن، و المستضعف الذي لا يعرف اختلاف الآراء، و لا يبغض أهل الحقّ، و فسّر المؤمن بالمصدّق باللّه و برسله و بكلّ ما جاءت به [1].
و الأقرب طهارة الفأرة و الوزغة و الثعلب و الأرنب
وفاقا لابن إدريس [2] و المحقّق [3]، للأصل و الأخبار، كصحيح علي بن جعفر: سأل أخاه (عليه السلام) عن العظاية و الحيّة و الوزغ يقع في الماء فلا يموت أ يتوضّأ منه للصلاة؟ قال: لا بأس به. و عن فأرة وقعت في حبّ دهن و أخرجت قبل أن تموت أ يبيعه من مسلم؟
و قول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر عمّار: لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء أن يشرب منه و يتوضّأ منه [5]. و صحيح الفضيل: سأل الصادق (عليه السلام) عن فضل الهرّة و الشاة و البقرة و الإبل و الحمار و الخيل و البغال و الوحش و السباع، قال: فلم أترك شيئا إلّا سألته عنه، فقال: لا بأس به، حتى انتهيت إلى الكلب فقال: رجس نجس لا يتوضّأ بفضله [6]. و خبر علي بن راشد: سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن جلود الثعالب يصلّى فيها؟ قال: لا، و لكن تلبس بعد الصلاة [7]. لدلالة إباحة لبسها على ذكاتها.
و في المقنعة: إنّ الفأرة و الوزغة و كالكلب و الخنزير في غسل ما مسّاه برطوبة، و رشّ ما مسّاه بيبوسة [8]. [و في المراسم: إنّهما كهما في رشّ ما مسّاه بيبوسة [9]] [10].