responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 411

في الآية، مع المناقشة في كون الرجس فيها بمعنى النجاسة، بل فسّر بالعذاب.

و نجّس ابن إدريس سؤر غير المؤمن، و المستضعف الذي لا يعرف اختلاف الآراء، و لا يبغض أهل الحقّ، و فسّر المؤمن بالمصدّق باللّه و برسله و بكلّ ما جاءت به [1].

و الأقرب طهارة الفأرة و الوزغة و الثعلب و الأرنب

وفاقا لابن إدريس [2] و المحقّق [3]، للأصل و الأخبار، كصحيح علي بن جعفر: سأل أخاه (عليه السلام) عن العظاية و الحيّة و الوزغ يقع في الماء فلا يموت أ يتوضّأ منه للصلاة؟ قال: لا بأس به. و عن فأرة وقعت في حبّ دهن و أخرجت قبل أن تموت أ يبيعه من مسلم؟

قال: نعم و يدهن منه [4].

و قول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر عمّار: لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء أن يشرب منه و يتوضّأ منه [5]. و صحيح الفضيل: سأل الصادق (عليه السلام) عن فضل الهرّة و الشاة و البقرة و الإبل و الحمار و الخيل و البغال و الوحش و السباع، قال: فلم أترك شيئا إلّا سألته عنه، فقال: لا بأس به، حتى انتهيت إلى الكلب فقال: رجس نجس لا يتوضّأ بفضله [6]. و خبر علي بن راشد: سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن جلود الثعالب يصلّى فيها؟ قال: لا، و لكن تلبس بعد الصلاة [7]. لدلالة إباحة لبسها على ذكاتها.

و في المقنعة: إنّ الفأرة و الوزغة و كالكلب و الخنزير في غسل ما مسّاه برطوبة، و رشّ ما مسّاه بيبوسة [8]. [و في المراسم: إنّهما كهما في رشّ ما مسّاه بيبوسة [9]] [10].


[1] السرائر: ج 1 ص 84.

[2] السرائر: ج 1 ص 187.

[3] شرائع الإسلام: ج 1 ص 52.

[4] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1049 ب 33 من أبواب النجاسات ح 1.

[5] وسائل الشيعة: ج 1 ص 171 ب 9 من أبواب الأسئار ح 2.

[6] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1014 ب 11 من أبواب النجاسات ح 1. و فيه: «الفضل أبي العباس».

[7] وسائل الشيعة: ج 3 ص 258 ب 7 من أبواب لباس المصلي ح 4.

[8] المقنعة: ص 70.

[9] المراسم: ص 56.

[10] ما بين المعقوفين ساقط م س.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست