نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 408
المتخلّف في المأكول] [1]، للإجماع على أكل لحمه الذي لا ينفكّ عنه.
و كذا دم ما لا نفس له سائلة كالسمك و شبهه طاهر إجماعا، كما في الخلاف [2] و الغنية [3] و السرائر [4] و المعتبر [5] و المختلف [6] و المنتهى [7]. و قال أبو علي: فأمّا ما يظهر من السمك بعد موته فليس ذلك عندي دما، و كذلك دم البراغيث و هو إلى أن يكون نجوا لها أولى من أن يكون دما [8].
و قال الصادق (عليه السلام) في خبر السكوني: إنّ عليّا (عليه السلام) كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذكّ يكون في الثوب يصلّي فيه الرجل، يعني دم السمك [9]. و سأله (عليه السلام) ابن أبي يعفور في الصحيح عن دم البق و البراغيث، فقال: ليس به بأس [10] و من العبارات ما يدل على نجاسته مع العفو عنه، و يمكن تأويلها.
و كذا ميتته طاهرة بالإجماع [11] و النصوص [12]، إلّا أن يكون منها ما يكون نجس العين كالوزغة و العقرب، و نجّسها الشافعي [13].
و كذا ميتته طاهرة كما في النافع [14] و شرحه [15] و الشرائع [16]، للأصل و عدم نصّ بالعموم. و في التذكرة [17] و نهاية الإحكام لطهارة ميتته [18]، يعني أنّه