responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 303

و اشترط القصد في السرائر [1] و الجامع [2] و الخلاف [3]، و فيه الإجماع على كراهة التوضّي به.

و هل يكره غير الطهارة من الاستعمالات؟ نصّ ابن إدريس [4] على العدم، و أطلق الاستعمال في النهاية [5] و المهذّب [6] و الجامع [7]، و اقتصر في الفقيه [8] و الهداية [9] و الذكرى [10] على الطهارة و العجن كما في الخبر الثاني، و في كتب المصنف [11] و المحقّق [12] [و الإصباح [13] و البيان [14] على الطهارة، و في المبسوط [15] و الخلاف على الوضوء [16].

و إنّما يكره المشمّس في الآنية كما في النهاية [17] و السرائر [18] و كتب المحقّق [19]] [20] لا في الأنهار و المصانع و نحوها، و في التذكرة [21] و نهاية الإحكام [الإجماع عليه [22]. و الظاهر العموم لكل آنية و كلّ بلد، كما قطع به في التذكرة [23]، لعموم النص و الفتاوى. و احتمل في المنتهى [24] و نهاية الإحكام] [25] الاختصاص


[1] السرائر: ج 1 ص 95.

[2] الجامع للشرائع: ص 20.

[3] الخلاف: ج 1 ص 54 المسألة 54.

[4] السرائر: ج 1 ص 95.

[5] النهاية و نكتها: ج 1 ص 211.

[6] المهذب: ج 1 ص 27.

[7] الجامع للشرائع: ص 20.

[8] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 7.

[9] الهداية: ص 13.

[10] ذكري الشيعة: ص 8 س 18.

[11] منتهى المطلب: ج 1 ص 5 س 25، نهاية الإحكام: ج 1 ص 226، تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 3 س 4، إرشاد الأذهان ج 1 ص 238، تحرير الأحكام: ج 1 ص 5 س 28.

[12] شرائع الإسلام: ج 1 ص 15، المعتبر: ج 1 ص 39.

[13] الإصباح (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 2 ص 425.

[14] البيان: 47.

[15] المبسوط: ج 1 ص 9.

[16] الخلاف: ج 1 ص 54 المسألة 4.

[17] النهاية و نكتها: ج 1 ص 211.

[18] السرائر: ج 1 ص 95.

[19] شرائع الإسلام: ج 1 ص 15، المعتبر: ج 1 ص 39، المختصر النافع: ص 4.

[20] ما بين المعقوفين ساقط من م.

[21] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 3 س 5.

[22] نهاية الإحكام: ج 1 ص 226.

[23] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 3 س 5.

[24] منتهى المطلب: ج 1 ص 5 س 31.

[25] ما بين المعقوفين ساقط من م.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست