نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 303
و اشترط القصد في السرائر [1] و الجامع [2] و الخلاف [3]، و فيه الإجماع على كراهة التوضّي به.
و هل يكره غير الطهارة من الاستعمالات؟ نصّ ابن إدريس [4] على العدم، و أطلق الاستعمال في النهاية [5] و المهذّب [6] و الجامع [7]، و اقتصر في الفقيه [8] و الهداية [9] و الذكرى [10] على الطهارة و العجن كما في الخبر الثاني، و في كتب المصنف [11] و المحقّق [12] [و الإصباح [13] و البيان [14] على الطهارة، و في المبسوط [15] و الخلاف على الوضوء [16].
و إنّما يكره المشمّس في الآنية كما في النهاية [17] و السرائر [18] و كتب المحقّق [19]] [20] لا في الأنهار و المصانع و نحوها، و في التذكرة [21] و نهاية الإحكام [الإجماع عليه [22]. و الظاهر العموم لكل آنية و كلّ بلد، كما قطع به في التذكرة [23]، لعموم النص و الفتاوى. و احتمل في المنتهى [24] و نهاية الإحكام] [25] الاختصاص