نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 158
في الفقيه [1] التعليل بذلك عن بعض مشايخه [2]، و كذا في الجامع [3].
و في المعتبر: و عندي إنّما ذكره ابن بابويه ليس حجّة، و ما ذكره المعلّل [4] ليس طائلا، لأنّه [5] لو صحّت علّته لما اختصّ بالوزغة [6]. و فيه ما فيه.
و منها: غسل من أراد مباهلة [7] ذكره المفيد في كتاب الاشراف [8] و ابن سعيد في الجامع [9]، و به خبر أبي مسروق عن الصادق (عليه السلام) المروي في باب المباهلة من دعاء الكافي [10]، و قد عرفت احتمال خبر سماعة [11] له.
و منها: لصلاة الاستسقاء، كما في المقنعة [12] و كتاب الاشراف [13] و المهذّب [14] و الغنية [15] و غيرها [16]، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة: و غسل الاستسقاء واجب [17]. و في الغنية: الإجماع عليه [18].
و منها: لرمي الجمار، قال المفيد في الغرية: و ليغتسل لرمي الجمار [19]، فإن منعه مانع فليتوضّأ.