responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 158

في الفقيه [1] التعليل بذلك عن بعض مشايخه [2]، و كذا في الجامع [3].

و في المعتبر: و عندي إنّما ذكره ابن بابويه ليس حجّة، و ما ذكره المعلّل [4] ليس طائلا، لأنّه [5] لو صحّت علّته لما اختصّ بالوزغة [6]. و فيه ما فيه.

و منها: غسل من أراد مباهلة [7] ذكره المفيد في كتاب الاشراف [8] و ابن سعيد في الجامع [9]، و به خبر أبي مسروق عن الصادق (عليه السلام) المروي في باب المباهلة من دعاء الكافي [10]، و قد عرفت احتمال خبر سماعة [11] له.

و منها: لصلاة الاستسقاء، كما في المقنعة [12] و كتاب الاشراف [13] و المهذّب [14] و الغنية [15] و غيرها [16]، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة: و غسل الاستسقاء واجب [17]. و في الغنية: الإجماع عليه [18].

و منها: لرمي الجمار، قال المفيد في الغرية: و ليغتسل لرمي الجمار [19]، فإن منعه مانع فليتوضّأ.


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 78 ذيل الحديث 174.

[2] زاد في ك «و نحوه».

[3] الجامع للشرائع: ص 33.

[4] ساقط من م و س.

[5] في ص «إلّا أنّه».

[6] المعتبر: ج 1 ص 360.

[7] في ص و س «المباهلة».

[8] الاشراف (مصنّفات الشيخ المفيد): ج 9 ص 18.

[9] الجامع للشرائع: ص 33.

[10] الكافي: ج 2 ص 513 ح 1.

[11] وسائل الشيعة: ج 2 ص 937 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 3.

[12] المقنعة: ص 51.

[13] الاشراف (مصنّفات الشيخ المفيد): ج 9 ص 18.

[14] المهذب: ج 1 ص 33.

[15] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 493 س 3.

[16] البيان: ص 4.

[17] وسائل الشيعة: ج 2 ص 937 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 3.

[18] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 493 س 5.

[19] لا توجد لدينا رسالته. و نقله عنه في ذكري الشيعة: ص 24 س 19، و فيه «يستحب الغسل لرمي الجمار».

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست