نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 154
من موته [1] لا لغرض صحيح شرعا، كالشهادة على عينه بشرط الرؤية، لما أرسله الصدوق في الفقيه [2] و الهداية [3]: إنّ من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة، و في الغنية: الإجماع عليه [4]، و بظاهره عمل الحلبي فأوجبه [5].
قال في المختلف: و لم يذكر- يعني الصدوق- سند الرواية، و لو ثبت حملت على شدّة الاستحباب [6]. و ظاهر ابن حمزة التردّد في الوجوب [7].
ثم لفظ الخبر نصّ في اشتراط الرؤية، و هو ظاهر كتاب الاشراف [8]، و لم يذكره الأكثر.
ثمّ الأصحاب قيّدوه بما بعد ثلاثة أيام [9]، لأنّ الإنزال عن الخشبة إنّما يجب بعدها، و الصلب إنّما شرّع لاعتبار الناس و تفضيح المصلوب، فلا يحرم السعي إلى رؤيته قبلها.
و ألحق به المصلوب ظلما و لو قبل الثلاثة، للتساوي في تحريم الوضع على الخشبة.
و منها: غسل التوبة عن فسق أو كفر كما في المبسوط [10] و السرائر [11] و المهذب [12] و الجامع [13] و الشرائع [14] و المعتبر [15][16]، و سواء كان