responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 154

من موته [1] لا لغرض صحيح شرعا، كالشهادة على عينه بشرط الرؤية، لما أرسله الصدوق في الفقيه [2] و الهداية [3]: إنّ من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة، و في الغنية: الإجماع عليه [4]، و بظاهره عمل الحلبي فأوجبه [5].

قال في المختلف: و لم يذكر- يعني الصدوق- سند الرواية، و لو ثبت حملت على شدّة الاستحباب [6]. و ظاهر ابن حمزة التردّد في الوجوب [7].

ثم لفظ الخبر نصّ في اشتراط الرؤية، و هو ظاهر كتاب الاشراف [8]، و لم يذكره الأكثر.

ثمّ الأصحاب قيّدوه بما بعد ثلاثة أيام [9]، لأنّ الإنزال عن الخشبة إنّما يجب بعدها، و الصلب إنّما شرّع لاعتبار الناس و تفضيح المصلوب، فلا يحرم السعي إلى رؤيته قبلها.

و ألحق به المصلوب ظلما و لو قبل الثلاثة، للتساوي في تحريم الوضع على الخشبة.

و منها: غسل التوبة عن فسق أو كفر كما في المبسوط [10] و السرائر [11] و المهذب [12] و الجامع [13] و الشرائع [14] و المعتبر [15] [16]، و سواء كان


[1] لم نعثر عليه.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 78 ح 175.

[3] الهداية: ص 19.

[4] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 493 س 4.

[5] الكافي في الفقه: ص 135.

[6] مختلف الشيعة: ج 1 ص 318.

[7] الوسيلة: ص 54.

[8] الاشراف (مصنّفات الشيخ المفيد): ج 9 ص 18.

[9] زيادة من نسخة ص.

[10] المبسوط: ج 1 ص 40.

[11] السرائر: ج 1 ص 125.

[12] المهذب: ج 1 ص 33.

[13] الجامع للشرائع: ص 33.

[14] شرائع الإسلام: ج 1 ص 45.

[15] المعتبر: ج 1 ص 359.

[16] زاد في س و ص «و اللمعة».

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست