نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 144
حصر الأغسال المسنونة، و إن ذكر فيهما في عمل الحاجّ [1].
و أرسل في روضة الواعظين عن عبد الرحمن بن سيابة: إنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن غسل يوم عرفة في الأمصار، فقال: اغتسل أينما كنت [2].
و في كتاب الاشراف: قضاء [3] غسل يوم [4] عرفة يوم النحر [5]، و يحتمله قول أبي جعفر (عليه السلام) لزرارة: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة، و الجمعة، و عرفة، و النحر، و الحلق، و الذبح، و الزيارة [6]. [7]
و نيروز[8]الفرس كما في مصباح الشيخ [9] و الجامع [10]، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر المعلّى: إذا كان يوم النيروز فاغتسل [11]، الخبر.
و في خبر آخر له [12]: هو اليوم الذي أخذ فيه النبي (صلّى اللّه عليه و آله) لأمير المؤمنين (عليه السلام) العهد بغدير خم، فأقرّوا له بالولاية [13]، فطوبى لمن ثبت عليها، و الويل لمن نكثها، و هو اليوم الذي وجّه فيه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عليّا (عليه السلام) إلى واد الجنّ فأخذ عليهم العهود و المواثيق، و هو اليوم الذي ظفر فيه بأهل النهروان و قتل ذا الثدية، و هو اليوم الذي يظهر فيه قائمنا أهل البيت و ولاة الأمر، و يظفره اللّه تعالى بالدجّال فيصلبه على كناسة الكوفة، و ما من يوم نيروز إلّا و نحن نتوقّع فيه الفرج، لأنّه من أيامنا، حفظه الفرس و ضيّعتموه. ثم إنّ نبيّا من أنبياء بني إسرائيل سأل ربّه أن يحيي القوم الذين خرجوا من ديارهم و هم ألوف حذر الموت، فأماتهم اللّه،