responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 144

حصر الأغسال المسنونة، و إن ذكر فيهما في عمل الحاجّ [1].

و أرسل في روضة الواعظين عن عبد الرحمن بن سيابة: إنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن غسل يوم عرفة في الأمصار، فقال: اغتسل أينما كنت [2].

و في كتاب الاشراف: قضاء [3] غسل يوم [4] عرفة يوم النحر [5]، و يحتمله قول أبي جعفر (عليه السلام) لزرارة: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة، و الجمعة، و عرفة، و النحر، و الحلق، و الذبح، و الزيارة [6]. [7]

و نيروز [8] الفرس كما في مصباح الشيخ [9] و الجامع [10]، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر المعلّى: إذا كان يوم النيروز فاغتسل [11]، الخبر.

و في خبر آخر له [12]: هو اليوم الذي أخذ فيه النبي (صلّى اللّه عليه و آله) لأمير المؤمنين (عليه السلام) العهد بغدير خم، فأقرّوا له بالولاية [13]، فطوبى لمن ثبت عليها، و الويل لمن نكثها، و هو اليوم الذي وجّه فيه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عليّا (عليه السلام) إلى واد الجنّ فأخذ عليهم العهود و المواثيق، و هو اليوم الذي ظفر فيه بأهل النهروان و قتل ذا الثدية، و هو اليوم الذي يظهر فيه قائمنا أهل البيت و ولاة الأمر، و يظفره اللّه تعالى بالدجّال فيصلبه على كناسة الكوفة، و ما من يوم نيروز إلّا و نحن نتوقّع فيه الفرج، لأنّه من أيامنا، حفظه الفرس و ضيّعتموه. ثم إنّ نبيّا من أنبياء بني إسرائيل سأل ربّه أن يحيي القوم الذين خرجوا من ديارهم و هم ألوف حذر الموت، فأماتهم اللّه،


[1] مصباح المتهجّد: ص 618.

[2] روضة الواعظين: ج 2 ص 351.

[3] زيادة من ك و ط.

[4] زيادة من ص و ك.

[5] الاشراف (مصنفات الشيخ المفيد): ج 9 ص 17.

[6] السرائر: المستطرفات ج 3 ص 588، و وسائل الشيعة: ج 2 ص 525 ب 43 من أبواب الجنابة ح 1 و ليس فيه أبي جعفر (عليه السلام).

[7] زاد في ك «و المراسم و الوسيلة».

[8] في الإيضاح «النيروز».

[9] مصباح المتهجّد: ص 790.

[10] الجامع للشرائع: ص 33.

[11] وسائل الشيعة: ج 2 ص 960 ب 24 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1.

[12] ساقط من ط.

[13] في م «بالوديعة».

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست