في ثلاث سنين ، فإن لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب ، وكانوا
قرابته
سواء في النسب ، وكان له قرابة من قبل أبيه وأمه سواء في النسب ففض الدية على
قرابته من قبل أبيه وعلى قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين المسلمين ، ثم
خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين ، وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه
ولا قرابة من قبل أمه ، ففض الدية على أهل الموصل ممن ولد ونشأ بها ، ولا تدخلن
(ولا تدخل خ) فيهم غيرهم من أهل البلد ، الحديث [٢] وفي سلمة بن كهيل كلام.
« قال دام ظله
» : ويدخل الآباء والأولاد في العقل ، على الأشبه.
قوله : (على
الأشبه) تنبيه على ما ذكره الشيخ في الخلاف والمبسوط ، أنهما
لا يدخلان ، وعلى تعريفه العاقلة في النهاية يلزم الدخول ، وهو أكثر ، وذهب إليه
شيخنا والمتأخر.
« قال دام ظله
» : وفيما دون الموضحة قولان ، المروي أنها لا تحمله غير أن في الرواية ضعفا.
[١] لاحظ الوسائل
باب ٢ حديث ١ من أبواب العاقلة ، ج ١٩ ص ٣٠١.
[٢] الوسائل باب ٢
حديث ١ من أبواب العاقلة ، فراجع ج ١٩ ص ٣٠١.
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 2 صفحه : 684