وقال في الخلاف [١] : العاقلة كل عصبة غير الوالدين والمولودين
، وهو الإخوة وأبناؤهم من جهة الأب والأم ، أو من جهة الأب والأعمام وأبنائهم والموالي.
وقال المفيد : هم عصبة الرجال دون النساء
، ولا يؤخذ من إخوته لأمه شئ [٢].
وكان ابن بابويه يشرك من تقرب (بالأم مع
من يتقرب بالأب والأم خ) كالأب والأم أو بالأب.
وهو استناد إلى ما رواه (الحسن خ) بن محبوب
، عن مالك بن عطية ، عن أبيه ، عن سلمة بن كهيل ، قال : أتي أمير المؤمنين
عليه السلام برجل قد قتل رجلا خطأ ، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام ،
من عشيرتك وقرابتك؟ فقال : مالي بهذا البلد عشيرة ولا قرابة ، قال
: فقال : فمن أي البلدان أنت؟ قال : أنا رجل من أهل
الموصل ولدت بها ، ولي بها قرابة وأهل بيت ، قال : فسأل عنه أمير المؤمنين
عليه
السلام ، فلم يجد له بالكوفة قرابة ولا عشيرة ، قال : فكتب إلى عامله على
الموصل :
أما بعد فإن فلان بن فلان ، وحليته كذا وكذا قتل رجلا من المسلمين خطأ ،
فذكر
أنه رجل من أهل الموصل ، وإن له بها قرابة وأهل بيت ، وقد بعثت به إليك مع
رسولي فلان وحليته كذا وكذا ، فإذا ورد عليك إن شاء الله وقرأت كتابي ،
فافحص
عن أمره وسل عن قرابته من المسلمين ، فإن كان من أهل الموصل ممن ولد بها ،
وأصبت له قرابة من المسلمين فاجمعهم إليك ، ثم انظر فإن كان رجل منهم يرثه ،
له
سهم في الكتاب ، لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته ، فالزمه الدية وخذه بها
نجوما
[١] عبارة الخلاف
هكذا : مسألة ٩٨ ، العاقلة كل عصبة خرجت عن الوالدين والمولودين (المولدين
خ) وهم الإخوة وأبناؤهم إذا كانوا من جهة أب
وأم أو من جهة أب والأعمام وأبنائهم وأعمام الأب
وأبنائهم والموالي (انتهى) ج ٢ الطبع الحجري ص
١٥٧.
[٢] ص ١١٥ الطبع
الحجري باب القضاء في الديات والقصاص وزاد : ولا من أخواله.
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 2 صفحه : 683