« قال دام ظله
» : ولو ثبت الموجب بالإقرار لم يعد ، إلى آخره.
هذا القول
للمفيد ، وكأنه نظر إلى أن الإنكار هنا مسقط للإقرار ، والفرار إنكار
فعلي.
وفصل الشيخ ، قال
: يعاد إن لم تصبه الحجارة ، ولا يعاد مع الإصابة.
وبما ذكره
المفيد ، يشهد ما رواه عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن خالد ، قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام
، أخبرني عن المحصن إذا هرب من الحفيرة هل يرد
حتى يقام عليه الحد؟ فقال : يرد ولا يرد ، قلت : وكيف ذاك؟ فقال : إذا (إن
خ)
كان هو المقر على نفسه ، ثم هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شئ من الحجارة لم
يرد ، وإن كان إنما قامت عليه البينة ، وهو يجحد ، ثم يضرب ، رد وهو صاغر ،
حتى يقام
عليه الحد ، وذلك أن ماعز [١] بن مالك أقر عند رسول الله صلىاللهعليهوآله
بالزنى ، فأمر به أن يرجم ، فهرب من الحفيرة ، فرماه الزبير بن عوام بساق بعير ، فعقله
فسقط ، فلحقه الناس فقتلوه ، ثم أخبروا رسول الله صلىاللهعليهوآله بذلك ، فقال
لهم : فهلا تركتموه إذا هرب يذهب ، فإنما هو الذي أقر على نفسه ، قال : وقال لهم :
أما لو كان علي (عليهالسلام) حاضرا معكم لما أضللتم ، قال : وفداه (ووداه خ ل)
رسول الله صلىاللهعليهوآله من بيت مال المسلمين. [٢]
[١] بالعين المهملة
والزاي المعجمة (تنقيح المقال) للمتتبع المامقاني قده ج ٢ ص ٤٧ من باب الفاء.