« قال دام ظله
» : وهل يشترط اختلاف مجالس الإقرار؟ أشبهه أنه لا يشترط.
اشترط الشيخ في
المبسوط والخلاف ، اختلاف المجالس ، تمسكا بحكاية إقرار
ماعز [١].
وفيه ضعف ، فإنه
حكاية حال ، فالأشبه عدم الشرط ، تمسكا بالأصل ، وهو
اختيار شيخنا.
« قال دام ظله
» : ولو أقر بحد ولم يبينه ، ضرب حتى ينهى عن نفسه.
معناه حتى يزجر
المقر الضارب عن الضرب.
ومستند هذه
الفتوى ، ما رواه محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ، عن علي
(أمير المؤمنين) عليهماالسلام ، في رجل أقر على نفسه بحد ، ولم يسم أي حد هو؟ قال : أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهى عن نفسه في الحد [٢].
والرواية
مشهورة ، وأفتى عليها الشيخ وأتباعه ، وفي محمد بن قيس اشتباه.
وقال المتأخر :
لا يزاد على مائة ، وإن لم ينه ، ولا ينقص عن ثمانين وإن نهي ، وصوبه شيخنا
في طرف المائة لأن الحد لا يزيد عليها ، ولم يصوبه في طرف الثمانين ، لأن
التعزير قد يسمى حدا ، وهو حسن ، وإطلاق الرواية شاهد به.