« قال دام ظله » : ولو ادعيا الجهالة ، أو
أحدهما ، قبل ، على الأصح ... الخ.
قوله : (على الأصح) تنبيه على إطلاق الشيخ
في النهاية ، بوجوب الحد ، وما
ذكره دام ظله تمسك بكون الدعوى شبهة ، وهو حسن ، وقيد المتأخر بكون المدعي
قريب العهد بالإسلام.
والحق أن الجهل يمكن فيما قدم زمانه في الإسلام
، ولم يخالط العلم وأهله ، فالشبهة قائمة ، فالحد عنه ساقط.
« قال دام ظله » : ويجب الحد على الأعمى ، فإن ادعى الشبهة فقولان ،
أشبههما
القبول مع الاحتمال.
القول بعدم القبول للشيخين في النهاية والمقنعة
، والوجه فيه يمكن أن يكون أن
الواجب عليه الاحتياط في معرفة الموطوءة ، لعدم حاسته ، فمع الإقدام لا يسمع قوله
: (اشتبه علي).
وقال المتأخر : لا يقبل إن كانت الحال شاهدة
، بخلاف قوله ، ويقبل لو شهدت
الحال بذلك ، واختار
شيخنا القبول مطلقا ، وهو أشبه ، لقوله : ادرأوا الحدود
بالشبهات (الحديث). [١]
[١] الوسائل باب ٢٤
صدر حديث ٤ من أبواب مقدمات الحدود.
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 2 صفحه : 542