« قال دام ظله
» : ولو اختلط الحي منها (فيها خ) بالميت حل ، والاجتناب أحوط.
ذهب الشيخ إلى
أنه متى اجتمعت في الشبكة والحظيرة حيتان ، قد مات
بعضها ، ولم يتميز ، فقد حل الكل ، وهو جمع بين ما رواه حماد بن عثمان ، عن
الحلبي ، قال : سألته عن الحظيرة من القصب يجعل في الماء للحيتان ، فيدخل فيه
(فيها خ) الحيتان ، فيموت بعضها فيها؟ فقال : لا بأس به ، إن تلك الحظيرة إنما
جعلت ليصاد بها [١].
وفي معناها
رواية مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال ، سمعت أبي يقول : إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة ، فما أصاب فيها من حي أو ميت فهو
حلال ، ما خلا ما ليس له قشر ، ولا يؤكل الطافي من السمك [٢].
فجمع بينهما
وبين الروايات المطلقة بتحريم الطافي والميت ، فاعتبر عدم التمييز
جمعا بينهما.
وأما قوله : (والاجتناب
أحوط) ففيه نظر ينشأ (منشأه خ) أن مع تسليم الرواية ، فلا اجتناب ومع طرحها (إطراحهما خ) يلزم التحريم قطعا ، لا احتياطا ، كما هو
مذهب المتأخر ، تمسكا بأنها ماتت في الماء ، فيكون حراما بالاتفاق.