ولا المارماهي ولا طافيا ولا طحالا ، لأنه بيت الدم ومضغة الشيطان [١].
وعن ابن فضال ،
عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : الجري والمار ما هي والطافي حرام في كتاب علي عليهالسلام[٢].
وهو اختيار
الشيخ إلا في المار ما هي ، فإنه يقول فيه بالكراهية.
واختيار ابن
بابويه والمتأخر ، التحريم في الكل.
ويظهر من كلام
الشيخ في الاستبصار الكراهية ، وهو أشبه.
ويدل على ذلك
ما رواه صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، قال : قال
أبو عبد الله عليهالسلام : لا يكره شئ من الحيتان إلا الجري [٣].
وفي رواية عاصم
بن حميد ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن الجري والمار ما هي والزمار (الزمير خ ئل) وما ليس فيه (له خ) قشر من
السمك أحرام هو؟ فقال : يا محمد اقرأ هذه الآية التي في الأنعام ، قل لا أجد فيما
أوحي إلي محرما ، الآية ، قال : فقرأتها حتى فرغت منها ، فقال : إنما الحرام ما
حرم الله
ورسوله في كتابه ، ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء ، فنحن نعافها [٤].
وأما الزهو
والمارماهي والزمار فللشيخ فيها قولان ، وبحسبهما روايتان ، ذهب في
كتاب الصيد والذبائح من النهاية إلى الكراهية ، وكذا في الاستبصار.
وفي كتاب
الحدود ، قال : يعزر آكل الجري والمار ما هي ومسوخ السمك كلها ، وهو أظهر بين الأصحاب وأشبه لأنها بلا قشر.
وقال المتأخر :
هذه كلها لا تسمى سمكا لا لغة ولا عرفا ، وهو (والله خ) أعلم بما قاله.
[١] الوسائل باب ٩
حديث ٢ من أبواب الأطعمة المحرمة.
[٢] الوسائل باب ٩
حديث ١٥ من أبواب الأطعمة المحرمة.
[٣] الوسائل باب ٩
حديث ١٧ من أبواب الأطعمة المحرمة.
[٤] الوسائل باب ٩
حديث ١٢ من أبواب الأطعمة المحرمة ، والآية في الأنعام ـ ١٤٥.
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 2 صفحه : 361