« قال دام ظله
» : ـ في أقل مدة الحمل ـ : وهي تسعة أشهر.
وهو مذهب
الشيخين ، وبه روايات منها ما رواه الفضل بن شاذان ، عن ابن
أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سمعت أبا إبراهيم عليهالسلام ، يقول : إذا طلق الرجل امرأته ، فادعت حبلا انتظر بها تسعة أشهر ، فإن ولدت ، وإلا
اعتدت بثلاثة أشهر ، ثم قد بانت منه [١].
وروي أيضا عن
العبد الصالح عليهالسلام ، إنما الحمل تسعة أشهر [٢].
قوله : (وقيل :
عشرة) ذكره سلار محيلا على الرواية.
قوله : (وقيل
سنة) هو (هي خ) للمرتضى ، مستدلا بالإجماع ، ولم يثبت ، واختاره أبو الصلاح
، وهو في رواية أبان ، عن ابن حكيم ، عن أبي إبراهيم ، أو أبيه
عليهماالسلام ، أنه قال ، في المطلقة يطلقها زوجها ، فتقول : أنا
حبلى ، فتمكث سنة؟
[١] الوسائل باب ٢٥
حديث ١ من أبواب العدد من كتاب الطلاق.
[٢] الوسائل باب ١٧
ذيل حديث ٥ من أبواب أحكام الأولاد.
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 2 صفحه : 195