نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 2 صفحه : 194
والفاضل من الأربع له أن يضعه حيث شاء ، وإن (ولو خ) كن أربعا
فلكل واحدة ليلة ، ولا يجوز الإخلال إلا مع العذر أو الإذن.
والواجب
المضاجعة لا المواقعة ، ويختص الوجوب بالليل دون النهار.
وفي رواية
الكرخي : إنما عليه أن يكون عندها في ليلتها ويظل
عندها في صبيحتها [١]
وإذا (ولو خ)
اجتمع مع الحرة أمة بالعقد فللحرة ليلتان وللأمة ليلة.
والكتابية
كالأمة. ولا قسمة للموطوءة بالملك.
ويختص البكر
عند الدخول بثلاث إلى سبع ، والثيب بثلاث.
وتستحب التسوية
بين الزوجات في الانفاق وإطلاق الوجه
والجماع ، وأن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها.
وأما النشور : فهو
ارتفاع أحد الزوجين عن طاعة صاحبه مما (فيما خ)
يجب له ، فمتى ظهر من المرأة أمارة العصيان وعظها ، فإن لم ينجع هجرها
في المضجع ، وصورته أن يوليها ظهره في الفراش ، فإن لم ينجع ضربها
مقتصرا على ما يؤمل معه طاعتها ما لم يكن مبرحا [٢].
ولو كان النشوز
منه فلها المطالبة بحقوقها ، ولو تركت بعض ما يجب
عليه أو كله استمالة جاز له القبول.
وأما الشقاق : فهو
أن يكره كل منهما صاحبه ، فإذا خشي الاستمرار
بعث كل منهما حكما من أهله ، ولو امتنع الزوجان بعثهما الحاكم ، ويجوز
أن يكونا أجنبيين ، وبعثهما تحكيم لا توكيل ، فيصلحان إن اتفقا ،