نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 2 صفحه : 150
الدخول عليها ليلا ، ولا من الخلوة بها نهارا.
وغير الكتابيين
يقف على انقضاء العدة بإسلام أيهما اتفق.
ولو أسلم الذمي
وعنده أربع فما دون لم يتخير ، ولو كان عنده أكثر
من أربع تخير أربعا.
وروى عمار عن
أبي عبد الله عليهالسلام « أن إباق العبد بمنزلة
الارتداد ، فإن رجع والزوجة في العدة فهو أحق بها ، وإن خرجت من
العدة فلا سبيل له عليها » [١] وفي الرواية ضعف.
مسائل سبع
(الأولى)
التساوي في الإسلام شرط في صحة العقد.
وهل يشترط
التساوي في الإيمان؟ الأظهر : لا ، لكنه يستحب
ويتأكد في المؤمنة. نعم لا يصح نكاح الناصب ولا الناصبية
(الناصبية خ) بالعداوة لأهل البيت عليهمالسلام ، ولا يشترط تمكن
الزوج من النفقة ، ولا يتخير الزوجة لو تجدد العجز عن الانفاق.