وهو اختيار ابن
بابويه في المقنع ، وقال المفيد في المقنعة : لا يجوز على حال ، وعليه
المتأخر ، مستدلا بعموم الآيات ، وهو أشبه.
« قال دام ظله
» : ولو أسلمت زوجته دونه ، انفسخ النكاح في الحال ، إن كان قبل
الدخول ، ووقف على (انقضاءخ) العدة إن كان بعده ، وقيل : إن كان بشرائط الذمة كان
نكاحه باقيا ، ولا يمكن من الدخول عليها ليلا ولا من الخلوة بها نهارا.
أقول : ذهب
الشيخ في الخلاف والمبسوط ، إلى الانفساخ ، واختاره المتأخر
وصاحب الواسطة ، ويدل عليه قوله تعالى : (ولن يجعل الله
للكافرين على المؤمنين
سبيلا)[١].
وما رواه ـ في
التهذيب في سند صحيح ـ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام ، عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية ، فتسلم هل يحل له
أن
تقيم معه؟ قال : إذا أسلمت لم تحل له ، قلت : جعلت فداك ، فإن الزوج أسلم بعد
ذلك ، أيكونان على النكاح؟ قال : لا ، يتزوج بتزويج (بتزويج خ يب) جديد [٢].
والقول باعتبار
شرائط الذمة للشيخ في النهاية والاستبصار.
والمستند رواية
عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة ، إذا أسلم أحد
الزوجين ، فهما على نكاحهما ، وليس له أن يخرجها من دار الإسلام إلى غيرها ، ولا يبيت معها ،
ولكنه يأتيها بالنهار ، الحديث [٣] والأول أثبت.