ومعنى قول
فقهائنا (فرق بينهما) أي في الوطء ولا يعنون به الفسخ ، فإنها
لا تبين إلا بالطلاق.
الفصل الثاني : في أولياء العقد
« قال دام ظله
» : ولا يشترط في ولاية الجد بقاء الأب ، وقيل : يشترط ، وفي
المستند ضعف.
القول الأول
للمفيد وسلار وعلم الهدى والشيخ في كتبه ، سوي كتاب النهاية ، فإنه يشترط فيها.
والقول الثاني
للشيخ في النهاية وأبو الصلاح وصاحب الرائع [٢] وصاحب
الواسطة [٣] تبعا للكلام الشيخ.
ويظهر من كلام
ابن أبي عقيل في المتمسك ، انفراد الأب بالولاية ، وهو
متروك.
والأول أشبه ، وعليه
شيخنا والمتأخر (لنا) أن ولاية الجد ثابتة شرعا ، فالتخصيص بموضع لا يجوز
إلا بمخصص ، وما تمسكوا به في تخصيصها ضعيف ، فسنذكرها (وسنذكره خ).
[١] الوسائل باب ٣٤
حديث ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفيه بعد قوله : (لم تدرك) ، فلما دخل
بها افتضها فأفضاها ... الخ وفيه أيضا بعد قوله
: (من ذلك) بقليل حين افتضها.