responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 74

وفي غيره تردد أظهره أنه لا يجزي.

( الثاني ) غسل الحيض :

والنظر فيه وفي أحكامه :

وهو في الأغلب دم أسود أو أحمر غليظ حار له دفع ، فإن اشتبه

______________________________________________________

هذا اتفاق الأصحاب :

وقوله : « وفي غيره تردد ».

منشأه النظر إلى قول المرتضى : إن كل غسل يجزي عن الوضوء ، ولو كان مندوبا ، مستدلا بما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : الغسل يجزي عن الوضوء ، وأي وضوء أطهر من الغسل [١].

وعن الصادق عليه‌السلام ، الوضوء بعد الغسل بدعة [٢].

وباقي الأصحاب على أنه لا يجزي ، وهو المختار لنا ( أولا ) التمسك بالأصل ( وثانيا ) لقول ( بقول خ ) أبي عبد الله عليه‌السلام كل غسل فقبله ( قبله خ ) وضوء إلا غسل الجنابة [٣].

وأيضا عنه عليه‌السلام كل غسل ففيه الوضوء إلا الجنابة [٤].

والعمل على هذه أولى من الأولى لأن هذه مفصلة وإذا تعارضت روايتان مجملة ومفصلة فالترجيح للمفصلة ، لأن التفصيل قاطع للشركة.

« قال دام ظله » : الثاني غسل الحيض ( إلى أن قال ) : وهل يجتمع مع الحبل ( الحمل خ ) فيه روايات ، أشهرها أنه لا يجتمع.


[١] الوسائل باب ٣٣ حديث ١ من أبواب الجنابة.

[٢] الوسائل باب ٣٣ حديث ١٠ من أبواب الجنابة.

[٣] الوسائل باب ٣٥ حديث ١ من أبواب الجنابة.

[٤] الوسائل باب ٣٥ حديث ٢ من أبواب الجنابة.

نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست