منشأه النظر
إلى قول المرتضى : إن كل غسل يجزي عن الوضوء ، ولو كان
مندوبا ، مستدلا بما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
عليهالسلام
، قال : الغسل
يجزي عن الوضوء ، وأي وضوء أطهر من الغسل [١].
وعن الصادق
عليهالسلام
، الوضوء بعد الغسل
بدعة [٢].
وباقي الأصحاب
على أنه لا يجزي ، وهو المختار لنا ( أولا ) التمسك بالأصل
( وثانيا ) لقول ( بقول خ ) أبي عبد الله عليهالسلام
كل غسل فقبله ( قبله خ )
وضوء إلا
غسل الجنابة [٣].
وأيضا عنه
عليهالسلام
كل غسل ففيه الوضوء إلا
الجنابة [٤].
والعمل على هذه
أولى من الأولى لأن هذه مفصلة وإذا تعارضت روايتان مجملة
ومفصلة فالترجيح للمفصلة ، لأن التفصيل قاطع للشركة.
« قال دام ظله
» : الثاني غسل الحيض ( إلى أن قال ) : وهل يجتمع مع الحبل
( الحمل خ ) فيه روايات ، أشهرها أنه لا يجتمع.