نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 561
ولو قال : إن
لم أحضره إلى كذا ، كان علي كذا ، كان كفيلا أبدا
ولم يلزمه المال ، ولو قال : علي كذا إلى كذا إن لم أحضره كان ضامنا
للمال إن لم يحضره في الأجل.
ومن خلى غريما
من يد غريمه قهرا لزمه إعادته أو أداء ما عليه ، ولو
كان قاتلا أعاده أو يدفع الدية ، وتبطل الكفالة بموت المكفول عنه.
«قال دام ظله »
: ولو قال ان لم احضره الى كذا كان علي كذا ، كان كفيلا ابدا ولم يلزمه المال ،
ولو قال : علي كذا الى كذا ان لم احضره ، كان ضامنا للمال إن لم يحضره إلى الأجل.
أقول : حروف
الشرط تدخل على الفعل ، ولا بد لها من جواب يسمى جزاء ،
ومرتبة الجزاء أن يؤخر عن الشرط ، فلو قدم لفظا يكون مؤخرا تقديرا من غير تغيير
معنى
الكلام.
فإذا تقرر هذا
فالفارق في هذه المسألة ليس تقديم حرف الشرط وتأخيره بل
الفارق مستفاد عن الخبر المتلقى بالقبول ، وهو ما ذكره الشيخ في التهذيب ، وابن
بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام
، قال : سألته عن الرجل
يكفل بنفس الرجل إلى أجل ، فإن
لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما؟ قال : إن جاء به إلى الأجل ، فليس عليه مال ،
وهو كفيل بنفسه أبدا ، إلا أن يبدء بالدراهم ، فإن بدأ بالدراهم فهو له ( لها خ )
ضامن ، إن لم يأت به إلى الأجل الذي أجله [١].
وروي مثله في
التهذيب عن الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان
بن عثمان ، عن أبي العباس ، قال : قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام : رجل كفل