نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 560
وفي اشتراط
الأجل قولان ، وإن اشترط أجلا فلا بد من كونه
معلوما ، وإذا دفع الكافل الغريم فقد برئ ، وإن امتنع كان للمكفول له
حبسه حتى يحضر الغريم أو ما عليه.
ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن زرارة عن أحدهما
عليهماالسلام
، في
الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل آخر ، فيقول له الذي احتال : برئت
مما لي عليك ، فقال : إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه وإن ( فإن خ ) لم يبرءه ،
فله أن
يرجع على الذي أحاله [١].
وهي حسنة
الطريق ، وعليها فتوى الشيخ في النهاية وأبي الصلاح في الكافي.
وذهب في الخلاف
والمتأخر في كتابه ، إلى أنه لا يجوز الرجوع ، وهو أشبه ، لأن
بالحوالة ينتقل المال من ذمة المحيل إلى ( ذمة خ ) المحال عليه ، فبعد الانتقال لا
يحتاج
إلى الإبراء.
الكفالة
« قال دام ظله
» : وفي اشتراط الأجل قولان.
قال الشيخان في
النهاية والمقنعة : يشترط الأجل ، وتبعهما أبو الصلاح وسلار
وصاحب الواسطة [٢].
وقال في
المبسوط : تصح حالة ومؤجلة ، واختاره المتأخر ، وشيخنا في الشرايع ،
والأول أشبه.
( لنا ) أن
الكفالة لا بد لها من فائدة ، فلو شرعت حالة لكانت خالية من فائدة ،
إذ للمكفول له أن يطلب المكفول من الكافل وقت وقوع الكفالة من غير تربص ،