أقول : شرط الشيخ
رحمهالله
في كتب الفروع في السلف
قبض رأس المال قبل
التفرق ، وعليه اتباعه ، وما أعرف فيه مخالفا إلا ( سوى خ ) صاحب البشرى فإنه
توقف فيه مطالبا بالدليل ( للدليل خ ) وانعقد العمل على اشتراطه.
فإذا ثبت هذا
فهل إذا كان الثمن دينا على البايع ، يكون بمنزلة المقبوض ،
ويصح البيع؟ جزم الشيخ بالجواز ، وهو أشبه تمسكا بالأصل ، وبقوله تعالى : وأحل
الله البيع [٢].
وإقدام المتأخر
على المنع مستندا إلى أنه يستلزم ( يلزم خ ) بيع الدين بالدين
واللازم ممنوع فالملزوم مثله.
والجواب ، إنا
لا نسلم أنه بيع الدين بالدين ، بل إنه بيع يصير المبيع بعد وقوع
البيع دينا على البايع ، وإنما بيع الدين بالدين هو أن يكون لإنسان دين في ذمة زيد
مثلا ، ولآخر دين في ذمة عمرو ، فيقول : بعتك مالي على ذمة زيد بمالك على ذمة
عمرو ويقبل هو ولعل هذا الإقدام نشأ من عدم التفطن بالفرق بين الصورتين.
« قال دام ظله
» : وكذا يشترط التقدير في الثمن ، وقيل : يكفي المشاهدة.
ذهب الشيخ إلى
أن الثمن لو كان مما يكال أو يوزن أو يذرع ، لا بد من اعتباره ،