روي في التهذيب ، فإن تساوى المسافة لا يدل على اتفاق العقدين يقينا حتى
يلزم
القرعة.
ويمكن أن يقال
: أن القرعة أولى بتقدير استواء المسافة ، والبطلان أشبه ، بتقدير
اتفاق العقدين يقينا وبه أعمل ، وما اخترناه أولى [١] وهو اختيار
شيخنا والمتأخر
وصاحب البشرى.
الفصل
الثامن في السلف
« قال دام ظله
» : ولو كان الثمن دينا على البايع ، صح على الأشبه.
[١] وفي ثلاث نسخ : (
وما اخترناه أولا هو اختيار شيخنا ).
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 523