responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 523

الفصل الثامن

في السلف

وهو ابتياع مضمون إلى أجل معلوم بمال حاضر أو في حكمه.

والنظر في شروطه وأحكامه ولواحقه :

( الأولى ) الشروط

وهي خمسة :

( الأول ) ذكر الجنس والوصف ، فلا يصح فيما لا يضبطه الوصف كاللحم والخبز والجلود ، ويجوز في الأمتعة والحيوان والحبوب وكل يمكن ضبطه.

( الثاني ) قبض رأس المال قبل التفرق ، فلو قبض بعض الثمن ثم افترقا صح في المقبوض.

ولو كان الثمن دينا على البايع صح على الأشبه لكنه يكره.

______________________________________________________

روي في التهذيب ، فإن تساوى المسافة لا يدل على اتفاق العقدين يقينا حتى يلزم القرعة.

ويمكن أن يقال : أن القرعة أولى بتقدير استواء المسافة ، والبطلان أشبه ، بتقدير اتفاق العقدين يقينا وبه أعمل ، وما اخترناه أولى [١] وهو اختيار شيخنا والمتأخر وصاحب البشرى.

الفصل الثامن في السلف

« قال دام ظله » : ولو كان الثمن دينا على البايع ، صح على الأشبه.


[١] وفي ثلاث نسخ : ( وما اخترناه أولا هو اختيار شيخنا ).

نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست