وبما رواه ابو
ايوب عن محمد بن مسلم ، عن ابي عبدالله عليهالسلام ، قال : المتبايعان بالخيار ثلاثة ايام في الحيوان ،
وفيما سوى ذلك من بيع ( من البيع خ ) حتى يفرتقا [٢] والروايتان
صحيحتان.
واختار قول
المرتضى صاحب البشرى [٣] قدس الله روحه العزيزة ، وجمع بين الروايتين ، فان
الاولى ليس فيها : ان البايع لا خيار له ، وفي الاخرى اثبت الخيار لهما ، فالأولى
محمولة على المشتري ، والثانية عليهما.
« قال دام ظله
» : فإن تلف ، قال المفيد : يتلف في الثلاثة من المشتري ، وبعدها
من البايع ، والوجه تلفه من البايع في الحالين ، لأن التقدير أنه لم يقبض.
أقول : إذا تلف
المبيع لا يخلو إما أن يكون بعد القبض ، أو قبله ، فإن كان
الأول ، فإما أن يكون في زمن الخيار أو بعده ، فعلى الثاني يكون من المشتري ، وعلى
الأول يكون الخيار باقيا ، فإن نسخ البيع فهو من البايع ، وإلا فمن المشتري وإن
تلف
قبل القبض ، وبعد زمان الخيار ، فهو من مال البايع اتفاقا.
وفي زمان الخيار
، قولان ، قال المفيد والمرتضى : يكون من المشتري ، مستدلين
بأن في الثلاثة ، العقد ثابت بتراضيهما ، وليس كذا بعد الثلاثة ، لأن البايع أحق
[١] الوسائل باب ٣
حديث ٦ من أبواب الخيار ، وفي الوسائل ابن بكير كما في الكافي ، وفي التهذيب
كما في المتن ، وفي الوسائل والتهذيب : وصاحب
الحيوان ثلاث ، وفي الكافي ثلاثة
[٣] هو أخو السيد
ابن طاووس المعروف ، المتوفى ٦٧٣ المدفون بالحلة ، وصاحب التصانيف الكثيرة
البالغة إلى حدود الثمانين التي منها كتاب
البشرى في الفقه ست مجلدات ( ملخص ما في الكنى والألقاب
للمحدث القمي ج ١ ص ٣٢٩ نقلا عن أستاذه وشيخه
في المستدرك ).
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 459