( وأما الثاني
) ، فما رواه ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
عليهالسلام
قال : في الحيوان كله شرط
ثلاثة أيام للمشتري الحديث [١].
( وما ) رواه
الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله
عليهالسلام
قال : الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري ، اشترط أو لم
يشترط
( الحديث ) [٢] وبه روايات أخر.
وأما المرتضى
استند إلى الإجماع على المخالف ، لأنه لا يرى الخيار فيهما
إلا مع الشرط.
ويمكن أن يستدل
على قوله : بما رواه محمد بن أبي عمير ، عن جميل وبكير ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
، قال : سمعته يقول : قال
رسول الله صلى الله
عليه وآله : البيعان ( البايعان خ ل ) بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان إلى ثلاثة
أيام
[١] الوسائل باب ٣
حديث ١ من أبواب الخيار وتمامه : وهو بالخيار إن اشترط أو لم يشترط.