نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 418
وكذا من أخذ من
غيره شيئا ليرابط به لم يجب عليه إعادته وإن
وحده ، وجاز له المرابطة أو وجبت.
(
النظر الثاني ) فيمن يجب جهادهم :
وهم ثلاثة :
( الأول )
البغاة : يجب قتال من خرج على إمام عادل إذا دعا إليه
هو أو من نصبه ، والتأخر عنه كبيرة ، ويسقط بقيام من فيه غنى ما لم
يستنهضه الإمام على التعيين ، والفرار منه في حربهم كالفرار في حرب
المشركين.
وتجب مصابرتهم
حتى يفيئوا أو يقتلوا ، ومن كان له فئة أجهز على
جريحهم وتبع مدبرهم ، وقتل أسيرهم ، ومن لا فئة اقتصر على
تفريقهم ، ولا يدفف على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا يقتل أسيرهم
ولا يسترق ذريتهم ولا نساءهم.
فأما من استأجر
غيره ليرابط عنه ، فهل يجب على المؤجر إعادة ما أخذه من
الأجرة؟ فكل من الفريقين ، بنى على مذهبه ، فمن قال : لا تلزم المرابطة مع عدم
تمكن الإمام عليهالسلام
، قال : بوجوب الإعادة ،
ومن قال : يلزم ، قال : لا يجب
الإعادة لأن العقد إما لازم كالإجارة ، أو جايز كالجعالة.
والضمير في
قوله : [١] ( وإن وجده ) يرجع لفظه إلى ( غيره ) وهو رد على الشيخ ، فإن عنده يجب
إعادته ، متى وجده.
وقوله : ( وجاز
له المرابطة أو وجبت ) تقديره جاز له المرابطة ، إن أخذ بعقد غير
[١] إشارة إلى قول
الماتن ره : « وكذا من أخذ من غيره شيئا ليرابط به لم يجب عليه إعادته وإن وجده
جاز له المرابطة أو وجبت ».
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 418