لازم ، كالجعالة ، ووجبت إن أخذه بعقد لازم كالإجارة.
« قال دام ظله
» : ولا تؤخذ أموالهم التي ليست في العسكر ، وهل يؤخذ ما حواه العسكر ، مما ينقل؟
فيه قولان ، أظهرهما الجواز.
أقول : الجواز
مذهب الشيخ في النهاية ، والمرتضى في كتاب التنزيه ، وابن أبي
عقيل في المتمسك ، وذهب علم الهدى في الناصريات ، والشيخ في المبسوط ، إلى أنه
لا يقسم ، وهو اختيار المتأخر.
واستدلوا عليه
بما رواه ابن عباس ، عن النبي صلىاللهعليهوآله
، المسلم أخو
المسلم ، لا يحل له دمه وماله ، إلا من طيبة نفسه [١].
وبما روى عن علي
عليهالسلام
، أنه لما هزم الناس يوم
الجمل ، فقالوا : يا
أمير المؤمنين ألا يؤخذ من أموالهم؟ قال : لا ، لأنهم تحرموا بحرمة الإسلام ، فلا
يحل
[١] لاحظ الوسائل
باب ١٣٠ من أبواب العشرة من كتاب الحج وباب ٣٥ حديث ٣ من أبواب
جهاد العدو وباب ٣ من أبواب مكان المصلي من
كتاب الصلاة ، تجد ما هو بهذا المضمون ، من حيث
المجموع وراجع عوالي اللئالي ج ٣ ص ٤١٨ وص ٤٢٥.
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 419