نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 338
وحاصل الخلاف :
أن إنشاء الحج في الزمان الذي يعلم إدراك
المناسك فيه ، وما زاد يصح أن يقع فيه بعض أفعال الحج كالطواف
والسعي والذبح.
وأن يأتي
بالعمرة والحج في عام واحد.
( وأن يحرم من
الميقات بالعمرة خ ) وبالحج له من مكة.
وأفضلها المسجد
الحرام ، وأفضله مقام إبراهيم عليهالسلام وتحت
الميزاب.
ولو أحرم بحج التمتع
من غير مكة لم يجزه ويستأنفه بها ، ولو نسي
وتعذر العود أحرم من موضعه ولو بعرفة ، ولو دخل مكة بمتعة وخشي
ضيق الوقت جاز نقلها إلى الإفراد ، ويعتمر بمفرده بعده.
وكذا الحائض
والنفساء لو منعهما عذرهما عن التحلل وإنشاء
الإحرام بالحج.
والإفراد : وهو
أن يحرم أولا من ميقاته ثم يقضي مناسكه
وعليه عمرة مفردة بعد ذلك.
أقول : اختلف
في أشهر الحج ، فبالأول قال الشيخ في النهاية ، والمفيد في كتاب
الأركان ، واختاره المتأخر في باب الإحرام ، مستدلا بظاهر الآية [١] وهو المروي ،
عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : الحج أشهر معلومات ،
شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة ( الحديث ) [٢].
[١] وهي قوله تعالى
: الحج أشهر معلومات ، البقرة ـ ١٩٧.