وبالثاني قال
المرتضى وسلار ، والثالث مذهب الشيخ في الجمل.
وقال في الخلاف
والمبسوط : شوال وذو القعدة وذو الحجة إلى يوم النحر ،
مستدلا بالإجماع ، وبأن هذا الزمان هو الذي لا يصح وقوع الإحرام إلا فيه ، فزمان
الحج ينحصر فيه ، وعليه المتأخر في باب أقسام الحج.
والذي أتحققه
أن المراد بأشهر الحج إن كان زمانا يقع فيه المناسك كلها ، فهو
الأشهر الثلاثة ، وإن كان المراد زمانا لو أنشأ الإحرام فيه ، يدرك الحج ، فإلى
يوم
النحر ، وهو يختلف بحسب الشخص وقدرته على المشي ، وما يركب ، فقد يكون إلى
يوم التاسع بالنسبة إلى ضعيف الحركة والقدرة ، وإلى يوم العاشر للقوي أو راكب
الدابة.
والأولى بهذا
المعنى أن لا يتجاوز عن التاسع ، لأن بعض المناسك يجب أن يوقع
ليلة عرفة.
اللهم إلا أن
يبنى القول بالعاشر على مذهب المرتضى ، وهو أنه عنده لو أدرك
الوقوف بالمشعر إلى قبل الزوال ، فقد أدرك الحج.
وعند الشيخ ،
لو لم يدرك حتى طلعت الشمس ، فقد فاته الحج ، وسنبين ذلك
في موضعه.
« قال دام ظله
» : ولو عدل هؤلاء إلى التمتع اختيارا ، ففي جوازه قولان ، أشبههما المنع.
إنما قال
الأشبه ( المنع خ ) ، لأنه خلاف فرضه ، فيكون تشريعا ، وهو غير جايز ،
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 339