عن أبي جعفر عليهالسلام
، في الرجل يمرض ، فيدركه
شهر رمضان ، ويخرج عنه وهو
مريض ، ولا يصح حتى يدركه شهر رمضان آخر ، قال : يتصدق عن الأول ، ويصوم
الثاني ، فإن كان صح فيما بينهما ، ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر ، صامهما
جميعا ، ويتصدق عن الأول [١] وروى مثل هذه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير.
( ومنها ) ما
رواه الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
، قال : إذا مرض الرجل من
رمضان إلى رمضان
آخر ، ثم صح ، فإنما عليه لكل يوم أفطره ، فدية طعام ، وهو مد لكل مسكين ، قال :
وكذلك أيضا في كفارة اليمين وكفارة الظهار مدا مدا ، وإن صح فيما بين الرمضانين ،
فإنما عليه أن يقضي الصيام ( الحديث ) [٢].
( ومنها ) ما
رواه حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي
عبد الله عليهماالسلام
( في حديث ) قال : قالا
: فإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه
( شهر خ ) رمضان آخر ، صام الذي أدركه وتصدق عن الأول لكل يوم مدا على
مسكين ، وليس عليه قضاء [٣].
وإذا تقرر هذا
، فهل حكم ما زاد على رمضانين كذلك؟ قال : الشيخ : نعم ،
وقال : ابنا بابويه : لا يسقط القضاء إلا في الأول.
( وأما الثاني
) وهو أن يبرأ المريض ، فينبغي أن لا يتهاون بالقضاء ، فإن توانى
حتى لحقه رمضان آخر ، يقضي بعده ، وعليه الكفارة ، نعم لو كان عازما على
القضاء ، فلا كفارة.
[١] الوسائل باب ٢٥
حديث ٢ من أبواب أحكام شهر رمضان.
[٢] الوسائل باب ٢٥
حديث ٦ من أبواب أحكام شهر رمضان
[٣] الوسائل باب ٢٥
قطعة من حديث ١ من أبواب أحكام شهر رمضان.
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 302