نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 301
( الثاني )
شرائط القضاء : وهي ثلاثة : البلوغ ، وكمال العقل ،
والإسلام فلا يقضي ما فاته لصغر أو جنون أو إغماء أو كفر ، والمرتد
يقضي ما فاته ، وكذا كل تارك ، عدا الأربعة ، عامدا أو ناسيا.
وأما أحكامه
ففيه مسائل :
( الأولى ) المريض
إذا استمر به المرض إلى رمضان آخر سقط القضاء
على الأظهر ، وتصدق عن الماضي لكل يوم بمد.
ولو برء وكان
في عزمه القضاء ومرض ولم يقض صام الحاضر ،
وقضى الأول ولا كفارة ، ولو ترك القضاء تهاونا صام الحاضر وقضى
الأول وكفر عن كل يوم بمد.
« قال دام ظله
» : المريض إذا استمر به المرض إلى رمضان آخر سقط القضاء
على الأظهر ، وتصدق عن الماضي لكل ( عن كل خ ) يوم بمد.
أقول : المريض
لا يخلو إما أن يستمر المرض ، إلى رمضان آخر ، أو يبرئ ، فإن
كان الأول : قال الشيخ وابنا بابويه : يسقط القضاء وعليه الكفارة ، وكم هي؟ قال
الشيخ : مدان ، ومع التعذر مد ، ومع العجز عنه يسقط ولا قضاء ، وقال ابنا ( ابن خ
)
بابويه : مد بغير التفصيل.
وذهب المتأخر
إلى وجوب القضاء ، مستدلا بقوله تعالى : ومن كان مريضا أو
على سفر فعدة من أيام أخر [١].
وبما قاله
الأولون روايات كثيرة يصلح أن يخصص بها عموم القرآن.
( فمنها ) ما
رواه الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ،