نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 257
( الرابع ) أن
لا يكون هاشميا ، فإن زكاة غير قبيلته محرمة عليه دون
زكاة الهاشمي ، ولو قصر الخمس عن كفايته جاز أن يقبل الزكاة ولو من
غير الهاشمي ، وقيل : لا يتجاوز قدر الضرورة وتحل لمواليهم.
سلار ، وهو مذهب ابني بابويه ، ومتقدمي الأصحاب ، والأول أحوط في براءة ـ الذمة.
« قال دام ظله
» : الرابع ، ألا يكون هاشميا ، إلى آخره.
أقول : لا خلاف
في تحريم الزكاة الواجبة على بني هاشم ، مع تمكنهم من
الأخماس ، إذا كانت من غير قبيلتهم ( قبيلهم خ ) وتحل لهم مع الاضطرار الشديد ،
بقدر سد الرمق إجماعا.
وهل تحل مع عدم
تمكنهم من الأخماس ، وعدم الاضطرار؟ الأشبه لا ، إلا مع
الاضطرار ، وهو اختيار الشيخ في النهاية قال ، ومرخص لهم عند الاضطرار [١]
ما يستغنون به على أحوالهم ، وكذا المفيد قيده بالاضطرار.
ويدل على ذلك ،
ما رواه حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي
عبد الله عليهالسلام ( في حديث ) أنه قال : لو كان العدل ، ما احتاج هاشمي ، ولا
مطلبي إلى صدقة ، إن الله تعالى جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ، ثم قال :
إن الرجل إذا لم يجد شيئا ، حلت له الميتة ، والصدقة لا تحل لأحد منهم ، إلا أن لا
يجد شيئا ، ويكون ممن له الميتة [٢].
وعليها مذهب
الشيخ في التهذيب والاستبصار.
ويؤيده ، أن
نقول : الزكاة على بني هاشم حرام ، وكل حرام لا يجوز تناوله ، إلا
[١] في نسخة بقدر ما
يستغنون ، وفي أخرى ، ( يتسعون ) بدل ( يستغنون ).
[٢] الوسائل باب ٣٣
حديث ١ من أبواب المستحقين للزكاة.
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 257