بنصب [١] ، وهي ما رواها حماد ، عن حريز ، عن
الفضيل ، عن ابي عبدالله عليهالسلام
، قال : كان جدي صلىاللهعليهوآله ( وسلم ) يعطي فطرته الضعفاء
( الضعفة خ ) ومن لا يجد ، ومن لا يتولى ، قال : وقال أبو عبد
الله عليهالسلام : هي
لأهلها ، إلا أن لا تجدهم ، فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب ، ولا تنقل من أرض إلى
أرض ، وقال : الإمام ، عليهالسلام ، ( اعلم خ ) يضعه حيث يشاء ويصنع فيها
ما رأى [٢].
وأفتى عليها
الشيخ في النهاية ، وقال : يجوز مع التقية.
والرواية ضعيفة
، في طريقها ابن فضال ، فلا عمل عليها.
والذي يعتمد
عليه ، أن يعتبر الإيمان ، وهو مذهب الشيخ في الجمل ، واختاره
المتأخر ، وشيخنا دام ظله ، ومنشأ تردده النظر إلى الرواية وفتوى الشيخ.
فأما زكاة
الأموال ، فلا وجه للتردد [٣] للاتفاق على اعتبار الإيمان فيها.
« قال دام ظله
» : العدالة ، وقد اعتبرها قوم ، وهو أحوط ، واقتصر آخرون على
مجانبة الكبائر.
اعتبر الشيخ
وأتباعه العدالة ، والمفيد والمرتضى ، اقتصرا على الإيمان ، وكذا