نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 238
فإذا بلغت
ثلثمائة وواحدة فروايتان ، أشهرهما أن فيها أربع شياه
حتى تبلغ أربعمائة فصاعدا ، ففي كل مائة شاة ، وما نقص فعفو.
وتجب الفريضة
في كل واحد من النصب. ولا تتعلق بما زاد ، وقد
جرت العادة بتسمية ما لا تتعلق به الزكاة من الإبل شنقا ، ومن البقر
وقصا ، ومن الغنم عفوا.
( الشرط الثاني
) السوم ، فلا تجب في المعلوفة ولو في بعض الحول.
( الثالث )
الحول ، وهو اثنا عشر هلالا ، وإن لم تكمل أيامه ، وليس
حول الأمهات حول السخال ، بل يعتبر فيها الحول كما في الأمهات ، ولو
تم ما نقص من النصاب في أثناء الحول استأنف حوله من حين تمامه ،
ولو ملك مالا آخر كان له حول بانفراده ، ولو ثلم النصاب قبل الحول
سقط الوجوب ، وإن قصد الفرار ولو كان بعد الحول لم يسقط.
( الرابع ) أن
لا يكون عوامل.
وأما
اللواحق فمسائل :
( الأولى )
الشاة المأخوذة في الزكاة ، أقلها الجذع من الضأن ، والثني
من المعز ، ويجزي الذكر والأنثى ، وبنت المخاض هي التي دخلت في
الثانية ، وبنت اللبون هي التي دخلت في الثالثة ، والحقة هي التي
« قال دام ظله
» : فإذا بلغت ثلاثمائة وواحدة ، فروايتان.
اختلف القول
فيه بحسب الرواية ، قال الشيخ وأبو الصلاح وأتباعه : إذا بلغت
ثلاثمائة وواحدة ، ففيها أربع شياه ، فإذا بلغت أربعمائة ، يسقط الاعتبار ، ويخرج
من
كل مائة واحدة.
ومستنده رواية
حماد ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 238