فقراء أصحابك ، فقال : يا ( أي خ ) بني حق أراد الله أن يخرجه ، فخرج [١].
وما رواه عمر
بن أذنيه عن زرارة ، قال كنت قاعدا عند أبي جعفر
عليهالسلام
، وليس عنده غير ابنه جعفر
عليهالسلام ، فقال : يا زرارة إن أبا ذر
وعثمان ، تنازعا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله
، فقال عثمان : كل مال من
ذهب أو فضة يدار به ويعمل به ، ففيه الزكاة ، إذا حال عليه الحول ، فقال
أبو ذر : أما ما لا يتجر به أو دير وعمل به ، فليس فيه زكاة ، إنما الزكاة فيه ،
إذا كان
ركازا أو كنزا موضوعا ، فإذا حال عليه الحول ، ففيه الزكاة ، فاختصما في ذلك إلى
رسول الله صلىاللهعليهوآله
، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : القول ما قال
أبو ذر الحديث [٢].
وما في رواية سليمان
بن خالد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
إذا كان المال
متاعا ، لا زكاة فيه [٣].
ويقويه التمسك
بالأصل.
وذهب ابنا
بابويه إلى الوجوب ، وهو في رواية الفضل بن شاذان ، عن
صفوان ، بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله
عليهالسلام
( في حديث ) إن كان
أمسكه التماس الفضل على رأس المال ، فعليه
الزكاة [٤].
وحملها الشيخ
على الاستحباب ، توفيقا بين الروايات ، وهو حسن ، وعليه
العمل.
[١] الوسائل باب ١٤
حديث ٥ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
[٢] الوسائل باب ١٤
حديث ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
[٣] الوسائل باب ١٤
حديث ٢ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
[٤] الوسائل باب ١٣
قطعة من حديث ٤ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 237