responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 237

............................................................................

______________________________________________________

فقراء أصحابك ، فقال : يا ( أي خ ) بني حق أراد الله أن يخرجه ، فخرج [١].

وما رواه عمر بن أذنيه عن زرارة ، قال كنت قاعدا عند أبي جعفر عليه‌السلام ، وليس عنده غير ابنه جعفر عليه‌السلام ، فقال : يا زرارة إن أبا ذر وعثمان ، تنازعا على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال عثمان : كل مال من ذهب أو فضة يدار به ويعمل به ، ففيه الزكاة ، إذا حال عليه الحول ، فقال أبو ذر : أما ما لا يتجر به أو دير وعمل به ، فليس فيه زكاة ، إنما الزكاة فيه ، إذا كان ركازا أو كنزا موضوعا ، فإذا حال عليه الحول ، ففيه الزكاة ، فاختصما في ذلك إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : القول ما قال أبو ذر الحديث [٢].

وما في رواية سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام إذا كان المال متاعا ، لا زكاة فيه [٣].

ويقويه التمسك بالأصل.

وذهب ابنا بابويه إلى الوجوب ، وهو في رواية الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ( في حديث ) إن كان أمسكه التماس الفضل على رأس المال ، فعليه الزكاة [٤].

وحملها الشيخ على الاستحباب ، توفيقا بين الروايات ، وهو حسن ، وعليه العمل.


[١] الوسائل باب ١٤ حديث ٥ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

[٢] الوسائل باب ١٤ حديث ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

[٣] الوسائل باب ١٤ حديث ٢ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

[٤] الوسائل باب ١٣ قطعة من حديث ٤ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست