نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 193
وليست الطهارة
من شرطها وهي من فضلها ، ولا يتباعد عن
الجنازة بما يخرج عن العادة.
ولا يصلى على
الميت إلا بعد تغسيله وتكفينه ، ولو كان عاريا
جعل في القبر وسترت عورته ، ثم صلى عليه.
وسننها : وقوف
الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة ، ولو اتفقا جعل
الرجل إلى الإمام والمرأة إلى القبلة يحاذي بصدرها وسطه ، ولو كان
طفلا فمن ورائها.
ووقوف المأموم
وراء الإمام ولو كان واحدا ، وأن يكون المصلي
متطهرا حافيا.
رافعا يديه
بالتكبير كله ، داعيا للميت في الرابعة إن كان مؤمنا ،
وعليه إن كان منافقا ، وبدعاء المستضعفين إن كان مستضعفا ، وأن
يحشره مع من يتولاه ، إن جهل حاله.
وفي الطفل :
اللهم اجعله لنا ولأبويه فرطا.
ويقف موقفه حتى
ترفع الجنازة والصلاة في المواضع المعتادة.
ويكره الصلاة
على الجنازة الواحدة مرتين.
وأحكامها
أربعة :
( الأول ) من
أدرك بعض التكبيرات أتم ما بقي ولاء وإن رفعت
الجنازة ولو على القبر.