نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 192
ويستوي الذكر والأنثى والحر والعبد.
وتستحب على من
لم يبلغ ذلك ممن ولد حيا ، ويقوم بها كل
مكلف على الكفاية ، وأحق الناس بالصلاة على الميت أولاهم بميراثه ،
والزوج أولى من الأخ.
ولا يؤم إلا من
فيه شرائط الإمامة ، وإلا استناب ، ويستحب تقديم
الهاشمي ، ومع وجود الإمام فهو أولى بالتقديم.
وتؤم المرأة
النساء وتقف في وسطهن ولا تبرز ، وكذا العاري إذا
صلى بالعراة ، ولا يؤم من لم يأذن له الولي.
وهس خمس
تكبيرات بينها أربعة أدعية ولا يتعين ، وأفضله أن يكبر
ويتشهد الشهادتين ، ثم يكبر ويصلي على النبي وآله ، ثم يكبر ويدعو
للمؤمنين ، وفي الرابعة يدعو للميت ، وينصرف بالخامسة مستغفرا.
هذا هو المذهب ،
وبه عدة روايات ( منها ) ما رواه في التهذيب ، عن طلحة بن
زيد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهماالسلام
، قال : صل على من مات من
أهل
القبلة ، وحسابه على الله [١].
وفي رواية
السكوني ، عن جعفر عن أبيه ، عن آبائه عليهمالسلام
، قال : قال
رسول الله صلىاللهعليهوآله
: صلوا على المرجوم من
أمتي ، والقاتل نفسه من أمتي ،
لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة [٢].
وقال المفيد :
لا تجب إلا على المؤمنين ( المؤمن خ ) خاصة ، إلا مع الضرورة ،
فيصلى على غيرهم ( غيره خ ) ولا يكبر الخامسة.