عليهالسلام
عن الرجل يقرأ في صلاة
الجمعة ، بغير سورة الجمعة متعمدا؟ قال : لا
بأس ( به ـ خ ) [١].
وروى أبان عن
يحيى الأزرق بياع السابري ، قال : سألت أبا الحسن
عليهالسلام
، قلت ( له خ ئل ) : رجل صلى الجمعة ، فقرأ سبح اسم ربك الأعلى
،
وقل هو الله أحد ، قال : أجزأه [٢].
وهو الظاهر من
مذهب المفيد ، وصرح المرتضى في الانتصار بذلك ، وعليه
المتأخرون ، وهو الوجه ، على استحباب شديد لا يصلح الإخلال بهما احتياطا في
العبادة مع عدم المانع.
فأما في ظهري
الجمعة ، فلا تجب بل تستحب ، إلا على قول أبي الصلاح ، فإنه
يذهب إلى الوجوب ، وجعل المرتضى ذلك رواية.
وكأنه نظر إلى
ما رواه أبو أيوب ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد الله
عليهالسلام
: القراءة في الصلاة
فيها شئ موظف ( موقت خ ئل )؟ قال : لا إلا
الجمعة ، يقرأ فيها الجمعة والمنافقين ( الحديث ) وهو قول متروك لا عمل عليه.
« قال دام ظله
» : يحرم قول آمين ، آخر الحمد ، وقيل يكره.
القول بالتحريم
مذهب الثلاثة وأتباعهم ، وما أعرف فيه مخالفا ، إلا ما حكى
شيخنا دام ظله في الدرس عن أبي الصلاح ، الكراهية ، وما وجدته في مصنفه [٣].
[١] الوسائل باب ٧١
حديث ٤ من أبواب القراءة في الصلاة.
[٢] الوسائل باب ٧١
حديث ٥ من أبواب القراءة في الصلاة
[٣] ونحن أيضا
راجعنا المطبوع من الكافي لأبي الصلاح فلم نجده فيها.
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 156