واستدلوا على
التحريم بالإجماع ، ثم بما روي عن النبي صلىاللهعليهوآله ، إن
هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الآدميين [١].
وأما من طريق
أصحابنا ، فيه عدة روايات ( منها ) ما رواه عبد الله بن المغيرة ،
عن جميل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
، قال : إذا كنت خلف إمام
فقرأ الحمد وفرغ
من قراءتها ، فقل أنت : الحمد الله رب العالمين ، ولا تقل آمين [٢].
وما رواه ابن
مسكان ، عن محمد الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
،
أقول إذا فرغت من
فاتحة الكتاب آمين؟ قال : لا [٣].
وبالجواز رواية
عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل ، قال : سألت أبا عبد الله
عليهالسلام
، عن قول الناس في
الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب : آمين؟ قال :
ما أحسنها ، واخفض الصوت بها [٤].
وطعن الشيخ في
هذه ، بان جميلا قد روى بخلاف هذه أخرى ، موافقة
لأخرى ، وقد ذكرناها ( هما خ ) فيجب العمل عليها ( عليهما خ ) ، دون المخالفة حذرا
من الإطراح ، أو تحمل هذه على التقية لكونها مخالفة للإجماع ، وموافقة للعامة.
ويحسن أن يقال
على التحريم : إن هذه اللفظة عرية عن المعنى ، فلا يجوز التلفظ
بها.
أما الأول ،
فلان هذه اللفظة إما أن يقصد بها أنها من القرآن ، أو لا ، والأول غير
جايز اتفاقا ، والثاني إما أن يقصد بها الدعاء أو التأمين على الدعاء ( عليه خ ) ،
[١] المنتهى ج ١ ص
٣٠٨ نقلا عن الجمهور عن النبي صلىاللهعليهوآله
: ولفظه هكذا : إن هذه
الصلاة لا تصلح فيها شئ من كلام الناس إنما هي
التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. انتهى.
[٢] الوسائل باب ١٧
حديث ١ من أبواب القراءة في الصلاة.
[٣] الوسائل باب ١٧
حديث ٣ من أبواب القراءة في الصلاة.
[٤] الوسائل باب ١٧
حديث ٥ من أبواب القراءة في الصلاة.
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 157