responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 74

و يحرم على الرجل الوطء لامرأته قبل أن تبلغ المرأة تسع سنين، بلا خلاف- على الظاهر- المصرّح به في كلام جماعة [1]، و الأخبار به مستفيضة كصحيحة الحلبي [2]، و روايتي أبي بصير [3] و زرارة [4].

و لكن لا تحرم المرأة الموطوءة به على الواطئ إلّا مع الإفضاء و هو جعل مسلك البول و الحيض- و هو مدخل الذكر- واحدا.

أمّا عدم التحريم مع عدم الإفضاء فهو المشهور، و يدلّ عليه الأصل [5]، و عدم الدليل على التحريم، عدا مرسلة يعقوب بن يزيد- و فيها سهل بن زياد- عن مولانا الصادق (عليه السلام)، قال: «إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين، فرّق بينهما، و لم تحل له أبدا» [6].

و هي- على ضعفها بالإرسال، مضافا إلى سهل بن زياد- مخالفة للمشهور، فلا تنهض حجّة في رفع اليد عن الأصول القطعيّة الثابتة من حصول الحلّية بعقد النكاح، فلا بدّ من حملها على صورة الإفضاء، التي لا خلاف في كونها سببا للتحريم المؤبّد مع بقاء الزوجيّة.


[1] منهم الشهيد الثاني في المسالك 1: 350، و السيوري في التنقيح الرائع 3: 25، و الكاشاني في المفاتيح 2: 290.

[2] الوسائل 14: 70، الباب 45 من أبواب مقدّمات النكاح، الحديث الأوّل.

[3] الوسائل 14: 70، الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث 4.

[4] الوسائل 14: 70، الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث 2.

[5] في «ق»: و يدلّ للأصل.

[6] الوسائل 14: 381، الباب 34 من أبواب ما يحرم المصاهرة، الحديث 2.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست