إلى المرأة و لمسا لها. و بعبارة أخرى: موضوع حرمة النظر و اللمس هي المرأة، فالنظر إلى يدها و لمسها حرام باعتبار أنّه نظر إلى المرأة و لمس لها، و بعد الانقطاع يرتفع الموضوع قطعا، إذ لا يصدق النظر إلى المرأة حينئذ [1] و لا مجرى للاستصحاب [2] مع ارتفاع الموضوع، فالمرجع أصالة البراءة، لكن يبقى الإشكال في المسألة من جهة مسألة الغسل.
و كيف كان، فلا ينبغي الإشكال في جواز النظر إلى مثل الظفر و السنّ، بل و كذا الشعر.
و هل يجوز النظر إلى الخنثى أم لا؟ حكي عن جامع المقاصد المنع؛ معلّلا بأنّ النظر إلى الأجنبيّة حرام، و لا يتمّ تركه إلّا بترك النظر إلى الخنثى [3]، و هو ضعيف، لأنّ التكليف في الواقعة غير معلوم تفصيلا و لا إجمالا، حتّى يجب امتثاله بترك ما يحتمل كونه حراما، و لهذا لا يحرم النظر إلى البعيد المردّد بين الرجل و المرأة.
و الفرق بينه و بين الخنثى بإمكان استعلام الحال فيه دون الخنثى، ضعيف في الغاية.
و هل يجب على الخنثى الغضّ عن الذكر و الأنثى؟ أم له النظر إليهما؟
أم يتخيّر بين البناء على الغضّ عن الذكر، و بين البناء على الغضّ عن الأنثى تخييرا؟ وجوه، أحوطها الأوّل، و أقواها الثالث.
أمّا كون الأوّل أحوط، فواضح.
و أمّا أنّ الثالث أقوى منه، فلأنّه لم يكلّف تفصيلا بالغضّ عن الرجل