responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 69

إلى المرأة و لمسا لها. و بعبارة أخرى: موضوع حرمة النظر و اللمس هي المرأة، فالنظر إلى يدها و لمسها حرام باعتبار أنّه نظر إلى المرأة و لمس لها، و بعد الانقطاع يرتفع الموضوع قطعا، إذ لا يصدق النظر إلى المرأة حينئذ [1] و لا مجرى للاستصحاب [2] مع ارتفاع الموضوع، فالمرجع أصالة البراءة، لكن يبقى الإشكال في المسألة من جهة مسألة الغسل.

و كيف كان، فلا ينبغي الإشكال في جواز النظر إلى مثل الظفر و السنّ، بل و كذا الشعر.

و هل يجوز النظر إلى الخنثى أم لا؟ حكي عن جامع المقاصد المنع؛ معلّلا بأنّ النظر إلى الأجنبيّة حرام، و لا يتمّ تركه إلّا بترك النظر إلى الخنثى [3]، و هو ضعيف، لأنّ التكليف في الواقعة غير معلوم تفصيلا و لا إجمالا، حتّى يجب امتثاله بترك ما يحتمل كونه حراما، و لهذا لا يحرم النظر إلى البعيد المردّد بين الرجل و المرأة.

و الفرق بينه و بين الخنثى بإمكان استعلام الحال فيه دون الخنثى، ضعيف في الغاية.

و هل يجب على الخنثى الغضّ عن الذكر و الأنثى؟ أم له النظر إليهما؟

أم يتخيّر بين البناء على الغضّ عن الذكر، و بين البناء على الغضّ عن الأنثى تخييرا؟ وجوه، أحوطها الأوّل، و أقواها الثالث.

أمّا كون الأوّل أحوط، فواضح.

و أمّا أنّ الثالث أقوى منه، فلأنّه لم يكلّف تفصيلا بالغضّ عن الرجل


[1] ليس في «ع» و «ص»: حينئذ.

[2] في «ع» و «ص»: و لا يجري الاستصحاب.

[3] جامع المقاصد 12: 42.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست