و لعلّه لموثّقة مسعدة بن صدقة: «لا تبدءوا النساء بالسلام» [1]، و موثقة غياث بن إبراهيم: «لا تسلّم على المرأة» [2]، و عن خبر المناهي:
«و نهى (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) أن تتكلّم المرأة عند غير زوجها و غير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات» [3].
و في الجميع نظر، أمّا الموثقتان- فلمكان دلالتهما [4] على تحريم مطلق الكلام- معارضتان بما هو أقوى منهما، من تسليم النبيّ و الوصيّ (صلّى اللّٰه عليهما و على آلهما الطاهرين) على النساء و ردّهنّ عليهما، كما في حسنة ربعي ابن عبد اللّٰه- بابن هاشم [5]- المعتضدة بما ورد مستفيضا من تكلّم فاطمة (عليها السلام) مع كثير من الصحابة، و ذهابها إلى المسجد و قراءتها للخطبة المذكورة في الاحتجاج، و احتجاجها على الأوّل و الثاني في قضية فدك [6]، و من تكلّم النبي و الأئمة (صلوات اللّٰه عليه و عليهم) مع النساء في غير الضرورة [7].
و بالسيرة القطعية الجارية بين المسلمين من استماع النساء صوت الرجال في المراثي، و ائتمامهنّ بهم في الصلاة، و متابعتهم في تلاوة الأدعية و الزيارات،
[1] الوسائل 14: 173، الباب 131 من أبواب مقدّمات النكاح، الحديث الأوّل.
[2] الوسائل 14: 173، الباب 131 من أبواب مقدّمات النكاح، الحديث 2.
[3] الوسائل 14: 143، الباب 106 من أبواب مقدّمات النكاح، الحديث 2.
[7] انظر البحار 16: 294، الباب 10 من مكارم أخلاقه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم)، الوسائل 14: 143، الباب 106 من أبواب مقدّمات النكاح و آدابه، الحديث الأوّل.