المنع على حالها، ما ارتكبه بعض [1]، حيث حملها على النظر الاتّفاقي لا الاختياري بقرينة تقييد الجواز في بعض تلك الروايات [2] بعدم التعمّد، قال: و لا بأس بالتعرّض لحكم الأمر الاتّفاقي إذا كانت مقدّماته اختياريّة.
و أمّا عموم استثناء ملك اليمين في الآية، فعن الشيخ في المبسوط:
أنّه روى أصحابنا أنّه مختصّ بالإماء [3]. و هذه الرواية و إن كانت مرسلة إلّا أنّ اشتهار العمل بها، بل اشتهار نفسها- كما يستفاد من نسبتها إلى الأصحاب- ربما يوجب الاعتماد عليها في تفسير الآية، فتخرج الآية عن دلالة عن الجواز.
و كيف كان، [فا] لمسألة [4] محلّ إشكال لا ينبغي فيها ترك الاحتياط.
و لا يجوز للأعمى فضلا عن البصير- سماع صوت الأجنبيّة و بالعكس للتلذّذ أو مع الريبة اتّفاقا، و أمّا مع عدم الوصفين فالذي اختاره المصنّف هنا- و قبله المحقّق [5] و غيره [6]- أنّه لا يجوز أيضا،
[6] لم نعثر على قائل بالحرمة مطلقا عدا المحقق في الشرائع و العلّامة في بعض كتبه، و في كشف اللثام (2: 9) و مستند الشيعة (2: 473) و رياض المسائل (2: 75) و الجواهر (29: 97) نسبة هذا القول إلى المحقق في الشرائع و العلّامة في القواعد و التحرير و الإرشاد.