responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 66

المنع على حالها، ما ارتكبه بعض [1]، حيث حملها على النظر الاتّفاقي لا الاختياري بقرينة تقييد الجواز في بعض تلك الروايات [2] بعدم التعمّد، قال: و لا بأس بالتعرّض لحكم الأمر الاتّفاقي إذا كانت مقدّماته اختياريّة.

و أمّا عموم استثناء ملك اليمين في الآية، فعن الشيخ في المبسوط:

أنّه روى أصحابنا أنّه مختصّ بالإماء [3]. و هذه الرواية و إن كانت مرسلة إلّا أنّ اشتهار العمل بها، بل اشتهار نفسها- كما يستفاد من نسبتها إلى الأصحاب- ربما يوجب الاعتماد عليها في تفسير الآية، فتخرج الآية عن دلالة عن الجواز.

و كيف كان، [فا] لمسألة [4] محلّ إشكال لا ينبغي فيها ترك الاحتياط.

و لا يجوز للأعمى فضلا عن البصير- سماع صوت الأجنبيّة و بالعكس للتلذّذ أو مع الريبة اتّفاقا، و أمّا مع عدم الوصفين فالذي اختاره المصنّف هنا- و قبله المحقّق [5] و غيره [6]- أنّه لا يجوز أيضا،


[1] انظر الجواهر 29: 93.

[2] الوسائل 14: 164، الباب 124 من أبواب مقدّمات النكاح، الحديث الأوّل.

[3] المبسوط 4: 161.

[4] في «ق»: و المسألة.

[5] الشرائع 2: 269.

[6] لم نعثر على قائل بالحرمة مطلقا عدا المحقق في الشرائع و العلّامة في بعض كتبه، و في كشف اللثام (2: 9) و مستند الشيعة (2: 473) و رياض المسائل (2: 75) و الجواهر (29: 97) نسبة هذا القول إلى المحقق في الشرائع و العلّامة في القواعد و التحرير و الإرشاد.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست