responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 60

- أعني: التلذّذ و الريبة- و يحرم معهما، و مع مظنتهما يكره، و لذا ورد في الأخبار النهي عن تقبيل الصغيرة البالغة ستّ سنين و وضعها في الحجر [1]، و النهي عن تقبيل الصبي البالغ سبع سنين [2].

ثمّ إنّ ما ذكر حكم نظر البالغ إلى الأجنبيّة، و أمّا نظر غير البالغ إليها، فإن كان غير مميّز، فلا يجب التستر عنه إجماعا، لقوله تعالى أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلىٰ عَوْرٰاتِ النِّسٰاءِ [3].

و إن كان مميزا بحيث يترتّب على نظره ثوران الشهوة أو التشوّق، فقد نسب [4] إلى الأصحاب جعله كالبالغ، و يجب على الوليّ منعه عن النظر، و على الأجنبيّة الاستتار منه [5].

و الأولى أن يقال: إن أريد من «ترتّب ثوران الشهوة» ترتبه فعلا على النظر، فلا كلام في التحريم.

و إن أريد به أن يكون من شأنه ذلك- كما هو ظاهر العبارة- و إن لم يترتّب فعلا على [6] النظر، ففي وجوب منعه على الولي و وجوب التستّر عنه على المرأة نظر، لعدم الدليل، بل قد عرفت أنّ الصحيحتين [7] المحكيتين


[1] الوسائل 14: 169، الباب 127 من أبواب مقدّمات النكاح.

[2] الوسائل 14: 169، الباب 127 من أبواب مقدّمات النكاح.

[3] النور: 31.

[4] نسبه إليهم المحدث البحراني في الحدائق 23: 64.

[5] في «ع» و «ص»: عنه.

[6] في «ص»: عن.

[7] في «ق» فوق كلمة: «الصحيحتين»: «الروايتين».

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست