- أعني: التلذّذ و الريبة- و يحرم معهما، و مع مظنتهما يكره، و لذا ورد في الأخبار النهي عن تقبيل الصغيرة البالغة ستّ سنين و وضعها في الحجر [1]، و النهي عن تقبيل الصبي البالغ سبع سنين [2].
ثمّ إنّ ما ذكر حكم نظر البالغ إلى الأجنبيّة، و أمّا نظر غير البالغ إليها، فإن كان غير مميّز، فلا يجب التستر عنه إجماعا، لقوله تعالى أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلىٰ عَوْرٰاتِ النِّسٰاءِ[3].
و إن كان مميزا بحيث يترتّب على نظره ثوران الشهوة أو التشوّق، فقد نسب [4] إلى الأصحاب جعله كالبالغ، و يجب على الوليّ منعه عن النظر، و على الأجنبيّة الاستتار منه [5].
و الأولى أن يقال: إن أريد من «ترتّب ثوران الشهوة» ترتبه فعلا على النظر، فلا كلام في التحريم.
و إن أريد به أن يكون من شأنه ذلك- كما هو ظاهر العبارة- و إن لم يترتّب فعلا على [6] النظر، ففي وجوب منعه على الولي و وجوب التستّر عنه على المرأة نظر، لعدم الدليل، بل قد عرفت أنّ الصحيحتين [7] المحكيتين
[1] الوسائل 14: 169، الباب 127 من أبواب مقدّمات النكاح.
[2] الوسائل 14: 169، الباب 127 من أبواب مقدّمات النكاح.