و في رواية البزنطي المحكية عن الفقيه: «يؤخذ الغلام بالصلاة و هو ابن سبع [1]، و لا تغطّي المرأة شعرها منه حتّى يحتلم» [2].
و نحوها المحكية عن قرب الإسناد عن ابن عيسى [3] عن البزنطي عن الرضا (عليه السلام)[4].
و هاتان [الروايتان] [5] و إن دلّتا على جواز تكشّف المرأة عند الصبيّ، إلّا أنّهما تدلّان على جواز نظر الرجل إلى الصبيّة، بعدم القول بالفصل.
أقول: و في هذه الأخبار- حيث خصّ السائل و المعصوم (عليه السلام) التغطية بالشعر و الرأس- إيماء إلى جواز كشف الوجه، و إلّا لم يحتج إلى ذكر الشعر و الرأس [6]، لأنّه كان- حينئذ- تخصيصا في مورد التعميم، بل كان ينبغي أن يقول: «متى تغطي المرأة عن الرجل» من غير ذكر المتعلّق.
ثمّ إنّ جواز النظر إلى الصبيّة مشروط بعدم الوصفين السابقين
[2] الفقيه 3: 436، كتاب النكاح، الحديث 4507، و عنه الوسائل 14: 169، الباب 126 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث 3.
[3] في الوسائل: أحمد بن محمد بن عيسى، و في قرب الإسناد: محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر.
[4] في هامش «ق»- هنا- زيادة ما يلي: «وجدت الرواية في قرب الإسناد بعد ما حكيتها عن الحدائق»، راجع قرب الإسناد: 385، الحديث 1355، و عنه الوسائل 14: 169، الباب 126 من أبواب مقدّمات النكاح، الحديث 4.