و يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد مثله عدا العورة أو مع قصد التلذّذ، و أن ينظر إلى جسد الزوجة- ظاهرا و باطنا- متلذّذا، و يستوي في ذلك عورتها و غيرها، و في حكم الزوجة أمته الغير المزوّجة، أمّا المزوّجة: ففي كلام غير واحد أنّ المعروف بينهم أنّها كالأجنبيّة [1]، و كذا المكاتبة و المشتركة. أمّا المرهونة و المؤجرة: ففيهما كلام.
و يجوز أن ينظر إلى المحارم أيضا- و هي من يحرم عليه نكاحها دائما بنسب أو رضاع أو مصاهرة- عدا العورة.
و للزوجة كالزوج-: النظر إلى جسد الزوج و عورته تلذّذا، و إلى محارمها عدا العورة، لا مع قصد التلذّذ.
و اعلم أنّه لا خلاف في أنّه لا يجوز[2]النظر إلى الأجنبيّة مطلقا مع قصد التلذّذ أو الريبة، و لا في أنّه لا يجوز مطلقا في غير الوجه و الكفّين، و أمّا فيهما- مع عدم الوصفين- فاختلف فيه، فقيل بالجواز مطلقا على كراهيّة [3]، و قيل بالجواز مرّة لا أزيد [4]، و قيل: لا يجوز مطلقا إلّا للحاجة[5]، و هو الذي اختاره المصنّف (قدّس سرّه)- هنا- و بعض آخر [6]
[1] كالمحقق السبزواري في الكفاية: 153، و المحقق البحراني في الحدائق 23: 61.