responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 44

و يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد مثله عدا العورة أو مع قصد التلذّذ، و أن ينظر إلى جسد الزوجة- ظاهرا و باطنا- متلذّذا، و يستوي في ذلك عورتها و غيرها، و في حكم الزوجة أمته الغير المزوّجة، أمّا المزوّجة: ففي كلام غير واحد أنّ المعروف بينهم أنّها كالأجنبيّة [1]، و كذا المكاتبة و المشتركة. أمّا المرهونة و المؤجرة: ففيهما كلام.

و يجوز أن ينظر إلى المحارم أيضا- و هي من يحرم عليه نكاحها دائما بنسب أو رضاع أو مصاهرة- عدا العورة.

و للزوجة كالزوج-: النظر إلى جسد الزوج و عورته تلذّذا، و إلى محارمها عدا العورة، لا مع قصد التلذّذ.

و اعلم أنّه لا خلاف في أنّه لا يجوز [2] النظر إلى الأجنبيّة مطلقا مع قصد التلذّذ أو الريبة، و لا في أنّه لا يجوز مطلقا في غير الوجه و الكفّين، و أمّا فيهما- مع عدم الوصفين- فاختلف فيه، فقيل بالجواز مطلقا على كراهيّة [3]، و قيل بالجواز مرّة لا أزيد [4]، و قيل: لا يجوز مطلقا إلّا للحاجة [5]، و هو الذي اختاره المصنّف (قدّس سرّه)- هنا- و بعض آخر [6]


[1] كالمحقق السبزواري في الكفاية: 153، و المحقق البحراني في الحدائق 23: 61.

[2] في «ع» و «ص» زيادة: للمرء.

[3] ذهب إليه الشيخ في المبسوط 4: 160، و البحراني في الحدائق 23: 53.

[4] ذهب إليه المحقّق في الشرائع 2: 269.

[5] في «ص»: لحاجة.

[6] انظر كنز العرفان 2: 222.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست